شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣٨–٢٤٠

افلاس؛ حكم باشهاره؛ اجراءات نزع الملكية فى وجه المفلس؛ الغاء أمر البيع؛ ابطال حكم مرسى المزاد؛ الصلح بين المفلس ودائنيه؛ سلطة المحكمة الاستئنافية؛ دعوى عادية؛ قاضى البيوع؛ مأمور التفليسة

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المواد ٢١٦ و ٢١٧ و ٣٢٨ تجارى

المبادئ المستخلصة

(١) لا يجوز ــ بنص المادة ٢١٧ من القانون التجارى ــ من تاريخ الحكم باشهار افلاس شخص أن ترفع عليه دعوى بشأن منقولات أو عقار، ولا اقامة الاجراءات التى بدأت عن دعوى من هذا القبيل، ولا اجراء الطرق التنفيذية على المنقولات أو العقار الا فى وجه وكيل الدائنين. واذا كان سبق أن صدر حكم بنزع ملكية عقار مفلس فيكون بيعه باذن مأمور التفليسة، فاذا اتخذت اجراءات نزع ملكية عقار المفلس وما يتبعها من اشهار بيعها وتوقيع ذلك البيع على خلاف ذلك وجب الغاؤها. (٢) ليس لمحكمة الاستئناف أن تقضى بالغاء أمر البيع ولا بابطال حكم مرسى المزاد الصادر من قاضى البيوع على خلاف ما تقضى به القواعد المتقدمة، وكذلك ليس لها أن تفصل فى الصلح الذى يعمل بين المفلس ودائنيه، لأن ذلك كله من اختصاص المحكمة المطروحة أمامها التفليسة وهى التى ندبت قاضى البيوع، وكل ما لها عند نظر موضوع الاستئناف انما هو الحكم بايقاف البيع. (٣) لم يبين قانون المرافعات طريقا معينا يسلكه طالب الغاء البيع أو ابطال حكم مرسى المزاد، فليس من سبيل لذلك سوى اقامة دعوى عادية تطرح فيها هذه الطلبات.

Résumé (Français)

117 (Page 189) COUR D'APPEL DU CAIRE. 22 NOVEMBRE 1925. MM. Mitwalli Ghoneim Bey (Prés.); Mohamed Labib Attia Bey, Mohamed Zaghloul Bey (CC.). EL CHEIKH MAHMOUD KHALIFA contre IBRAHIM SAADAWY ET AUTRE. I.—Faillite—Jugement déclaratif de faillite—Procédure d'expropriation contre le failli--Effet. II.—Annulation de l'ordonnance de vente—Annulation du jugement d'ajudication—Concordat--Pouvoir du tribunal d'appel. III.—Annulation de l'ordonnance de vente—Annulation du jugement d'adjudication—Voie à suivre—Action ordinaire.—(Arts. 216, 217 et 328 C. Com.). I.—Aux termes de l'article 217 C.Com., toute action mobilière ou immobilière et toute voie d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, ne peuvent, à partir du jugement déclaratif de la faillite, être suivies ou intentées que contre le syndic. Toutefois, la vente des immeubles du failli, s'il y a eu jugement d'expropriation, sera faite sur l'autorisation du juge Commissaire. Par suite, doivent être annulées toute procédure différente employée pour exproprier le débiteur failli ainsi que les mesures qui en découlent telles que la mise en vente et l'adjudication. II.—La Cour d'Appel ne peut annuler l'ordonnance de vente ni le jugement d'adjudication que le juge des criées aurait rendu contrairement aux règles précitées. Elle ne peut, non plus, statuer sur le concordat intervenu entre le failli et ses créanciers ; car, ces différents cas relèvent du tribunal saisi de la faillite, lequel a commis le juge des criées. Tout au plus pourra-t-elle lors de l'examen du fond, ordonner la suspension de la vente. III.—Le Code de Procédure ne prévoit pas une procédure déterminée à suivre pour demander l'annulation de la vente ou du jugement d'adjudication. Il n'y a donc pas d'autre moyen que de formuler ces demandes par une action ordinaire. (1) (1) Voir App. 10 juin 1912 (B.O. XIII, No. 132).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 240
صفحة 238

صور الصفحات ٢٣٨–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا