شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣٦–٢٣٨

طمى الأنهار؛ الأرض التى تحولها الأنهار؛ المالك؛ تأجير أرض الطمى لواضع اليد؛ ظروف اضطرارية؛ أثر ذلك؛ زيادة على التدريج؛ نزاع مع الحكومة

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٧ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المادتان ٦٠ و ٦١ من القانون المدنى واللائحة الصادرة فى سنة ١٢٧٢ هجرية

المبادئ المستخلصة

الزيادة التى تحدث من طمى الأنهار على التدريج تكون ملكا لمالك الأرض التى على الساحل. فاذا وضع المالك يده على تلك الزيادة ونازعته الحكومة فى ملكيتها بدعوى أنه استأجرها منها بعقد وقع عليه، فلا يكون ذلك سببا لحرمانه من ملكيتها القانونية متى تبينت المحكمة أن أحوالا اضطرارية اقتضت ذلك التوقيع، ومن ثم يجب الحكم له بالملكية بصرف النظر عن توقيعه على عقد الايجار.

Résumé (Français)

116 (Page 187) COUR D'APPEL DU CAIRE. 17 NOVEMBRE 1925. MM. Abou Bakr Yehia Pacha, (Prés.) ; Chaker Ahmed Bey, Zaki Berzi Bey, (C.C.). MOUDIRIEH DE GHARBIEH contre CHEIKH MOHAMED IBRAHIM EL HOMSI ET AUTRES. Alluvions—Terrains déplacés par le fleuve—Propriétaire—Location de l'alluvion au possesseur--Circonstances dans lesquelles la location est faite—Effet.—(Arts. 60 et 61 C.C. et Décret de 1272). Les alluvions apportées lentement par le fleuve appartiennent au propriétaire riverain. Lorsque celui-ci exerce sa possession sur les alluvions, le fait que le Gouvernement lui en conteste la propriété soús prétexte qu'il lui a donné en location les terrains formés par les alluvions en vertu d'un acte revêtu de sa signature, ne saurait le priver de la propriété régulière, si le tribunal constate que les circonstances l'ont contraint de signer l'acte. En conséquence, le possesseur doit être déclaré propriétaire malgré la signature de l'acte de location.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 238
صفحة 236

صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا