نقض؛ حكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية؛ استئناف النيابة وحدها؛ عدم استئناف المدعى بالحق المدنى؛ سلطة محكمة الاستئناف من الجهة المدنية؛ بطلان الحكم للمدعى المدنى؛ سرقة مصوغات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- أول فبراير سنة ١٩٢٦
- المواد
- المادة ٢٧٤ فقرة أولى وثانية ورابعة وسابعة عقوبات؛ المادة ٢٧٩ عقوبات؛ المادة ١٧٢ جنايات (فى وقائع الدعوى)
المبادئ المستخلصة
رقم ١١٣ — نقض — حكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية — استئناف النيابة — عدم استئناف المدعى بالحق المدنى — أثره. إذا قضت المحكمة الجزئية ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية ثم استأنفت النيابة الحكم ولم يستأنف المدعى بالحق المدنى، فلا حق لمحكمة الاستئناف فى النظر فى الدعوى من الجهة المدنية، وعلى ذلك فإذا قضت للمدعى المدنى بشىء كان حكمها باطلا وتعين نقضه. (يراجع فى هذا المعنى نقض ٢٣ يناير سنة ١٨٩٧). والدعوى قائمة على اتهام خادم بسرقة مصوغات ونقود من منزل السيدات المدعيتين، وقد قضت المحكمة بقبول الطعن والغاء الحكم بالنسبة للتعويض المدنى.
Résumé (Français)
113 (Page 182) COUR DE CASSATION. 1 FÉVRIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Hussein Darwiche Pacha, Mohamed Allam Pacha, Moustafa Mohamed Bey, Mahmoud Gaafar Bey (CC.) ; Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). RADWAN RAGHEB contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES. Cassation—Jugement d'acquittement et rejet de la demande de la partie civile—Appel par le Ministère Public—Défaut d'appel par la partie civile—Effet. Si le tribunal sommaire acquitte le prévenu et rejette la demande de la partie civile, et que le Ministère Public interjette appel du jugement à l'exclusion de la partie civile, le tribunal d'appel ne saurait connaître de la demande de cette dernière. En conséquence, un jugement d'appel rendu dans ces conditions et condamnant le prévenu à des réparations au profit de la partie civile est nul et doit être cassé. Voir en ce sens Cass. 23 janvier 1897 (Al Cada, IV, p. 145)
صور الصفحات ٢٣١–٢٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

