شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣٠–٢٣١

نقض؛ حق الدفاع؛ منع المتهم من استيفاء دفاعه؛ بطلان الحكم؛ ضرب؛ المادة ٢٠٥ عقوبات؛ احالة إلى محكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
أول فبراير سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

رقم ١١٢ — نقض — حق الدفاع — منع المتهم من استيفاء دفاعه — أثره. إذا لم تترك المحكمة المتهم يستوفى دفاعه إلى النهاية وحكمت عليه بالعقوبة، كان فى ذلك حرمان له من حق الدفاع ووجب لهذا السبب نقض حكمها. وقد ارتكن الطاعنون على ثلاثة أوجه أهمها الوجه الثالث وهو أنهم كانوا فى حالة دفاع وأن المحكمة قاطعت ثالثهم الذى كان يترافع عن نفسه وعن الباقين ولم تتركه يستوفى هذا الدفاع، وثبت من محضرى الجلستين صحة ما قالوه؛ فحكمت المحكمة بقبول الطعن والغاء الحكم واحالة القضية على محكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية للحكم فيها مجددا من دائرة أخرى. (الطعن المقدم من عبد السلام حسن عامر وعبد الرحمن حسن عامر وحافظ حسن عامر أفندى، ضد النيابة العمومية).

Résumé (Français)

112 (Page 181) COUR DE CASSATION. 1 FÉVRIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Hussein Darwiche Pacha, Mohamed Allam Pacha, Moustafa Mohamed Bey, Mahmoud Gaafar Bey (C.C.) ; Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). ABDEL SALAM HASSAN AMER ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Cassation—Droit de défense —Cas où le tribunal ne laisse pas le prévenu terminer sa défense--Effet.—(Art. 229 C.I.C.). Le fait par le tribunal, de condamner un prévenu sans l'avoir laissé terminer sa défense, constitue une privation du droit de défense. Partant, le jugement de Condamnation doit être cassé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 231
صفحة 230

صور الصفحات ٢٣٠–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا