نقض؛ حق الدفاع؛ منع المتهم من استيفاء دفاعه؛ بطلان الحكم؛ ضرب؛ المادة ٢٠٥ عقوبات؛ احالة إلى محكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- أول فبراير سنة ١٩٢٦
- المواد
- المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
رقم ١١٢ — نقض — حق الدفاع — منع المتهم من استيفاء دفاعه — أثره. إذا لم تترك المحكمة المتهم يستوفى دفاعه إلى النهاية وحكمت عليه بالعقوبة، كان فى ذلك حرمان له من حق الدفاع ووجب لهذا السبب نقض حكمها. وقد ارتكن الطاعنون على ثلاثة أوجه أهمها الوجه الثالث وهو أنهم كانوا فى حالة دفاع وأن المحكمة قاطعت ثالثهم الذى كان يترافع عن نفسه وعن الباقين ولم تتركه يستوفى هذا الدفاع، وثبت من محضرى الجلستين صحة ما قالوه؛ فحكمت المحكمة بقبول الطعن والغاء الحكم واحالة القضية على محكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية للحكم فيها مجددا من دائرة أخرى. (الطعن المقدم من عبد السلام حسن عامر وعبد الرحمن حسن عامر وحافظ حسن عامر أفندى، ضد النيابة العمومية).
Résumé (Français)
112 (Page 181) COUR DE CASSATION. 1 FÉVRIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Hussein Darwiche Pacha, Mohamed Allam Pacha, Moustafa Mohamed Bey, Mahmoud Gaafar Bey (C.C.) ; Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). ABDEL SALAM HASSAN AMER ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Cassation—Droit de défense —Cas où le tribunal ne laisse pas le prévenu terminer sa défense--Effet.—(Art. 229 C.I.C.). Le fait par le tribunal, de condamner un prévenu sans l'avoir laissé terminer sa défense, constitue une privation du droit de défense. Partant, le jugement de Condamnation doit être cassé.
صور الصفحات ٢٣٠–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

