تبديد أشياء مودعة؛ وديعة؛ متى تتم جريمة التبديد؛ دفع ثمن الأشياء المبددة؛ عدم الاعفاء من العقاب؛ رفض الطعن
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- أول فبراير سنة ١٩٢٦
- المواد
- المواد ٢٩٦ و٤٠ و٤١ عقوبات؛ المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
رقم ١١١ — تبديد أشياء مودعة — متى تتم هذه الجريمة — دفع ثمن الأشياء المبددة — أثره. تتم جريمة التبديد بمجرد طلب الأشياء المودعة من المودع عنده وعجزه عن تقديمها، وإذا دفع المتهم ثمن هذه الأشياء فلا يعفيه ذلك من العقاب. وقد ردت المحكمة على الطاعنين بأن أسباب الحكم المطعون فيه مشتملة على عكس ما يدعيانه وعلى كل ما من شأنه تبرير الحكم، إذ جاء بها أن جريمة التبديد تمت بمجرد طلب الأشياء المودعة من المودع عنده وعجزه عن تقديمها وقد طلبت رسميا أكثر من مرة ولم تقدم، وأن القول بأن ثمن الأشياء المحجوزة قد دُفع مردود عليه بما ورد فى الحكم من أن هذا لا يعفى من العقاب؛ فحكمت المحكمة برفض الطعن. (الحكم فى الطعن المقدم من خالد سعد وسعد خالد أفوه، ضد النيابة العمومية).
Résumé (Français)
111 (Page 180) COUR DE CASSATION. 1 FÉVRIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Hussein Darwiche Pacha, Mohamed Allam Pacha, Moustafa Mohamed Bey, Mahmoud Gaafar Bey (C.C.) : Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). KHALED SAAD KHALED ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Dissipation d'objets confiés à titre de dépôt—Quand s'accomplit cette infraction—Paiement du prix de ces objets—Effet.--(Arts. 296, 40, 41. C.P. et 229 C.I.C.). L'infraction de dissipation existe dès l'instant que les objets déposés sont réclamés et que le dépositaire ne se trouve pas en mesure de les présenter. Le fait par le prévenu de payer le prix des objets dissipés ne l'exempte pas de la peine. Voir Cass. 14 novembrre 1903 (B.O. V, No. 73/1).
صور الصفحات ٢٢٩–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

