شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٩–٢٣٠

تبديد أشياء مودعة؛ وديعة؛ متى تتم جريمة التبديد؛ دفع ثمن الأشياء المبددة؛ عدم الاعفاء من العقاب؛ رفض الطعن

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
أول فبراير سنة ١٩٢٦
المواد
المواد ٢٩٦ و٤٠ و٤١ عقوبات؛ المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

رقم ١١١ — تبديد أشياء مودعة — متى تتم هذه الجريمة — دفع ثمن الأشياء المبددة — أثره. تتم جريمة التبديد بمجرد طلب الأشياء المودعة من المودع عنده وعجزه عن تقديمها، وإذا دفع المتهم ثمن هذه الأشياء فلا يعفيه ذلك من العقاب. وقد ردت المحكمة على الطاعنين بأن أسباب الحكم المطعون فيه مشتملة على عكس ما يدعيانه وعلى كل ما من شأنه تبرير الحكم، إذ جاء بها أن جريمة التبديد تمت بمجرد طلب الأشياء المودعة من المودع عنده وعجزه عن تقديمها وقد طلبت رسميا أكثر من مرة ولم تقدم، وأن القول بأن ثمن الأشياء المحجوزة قد دُفع مردود عليه بما ورد فى الحكم من أن هذا لا يعفى من العقاب؛ فحكمت المحكمة برفض الطعن. (الحكم فى الطعن المقدم من خالد سعد وسعد خالد أفوه، ضد النيابة العمومية).

Résumé (Français)

111 (Page 180) COUR DE CASSATION. 1 FÉVRIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Hussein Darwiche Pacha, Mohamed Allam Pacha, Moustafa Mohamed Bey, Mahmoud Gaafar Bey (C.C.) : Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). KHALED SAAD KHALED ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Dissipation d'objets confiés à titre de dépôt—Quand s'accomplit cette infraction—Paiement du prix de ces objets—Effet.--(Arts. 296, 40, 41. C.P. et 229 C.I.C.). L'infraction de dissipation existe dès l'instant que les objets déposés sont réclamés et que le dépositaire ne se trouve pas en mesure de les présenter. Le fait par le prévenu de payer le prix des objets dissipés ne l'exempte pas de la peine. Voir Cass. 14 novembrre 1903 (B.O. V, No. 73/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 230
صفحة 229

صور الصفحات ٢٢٩–٢٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا