نقض؛ احراز مادة مخدرة؛ أفيون؛ عقوبة غلق المحل؛ عدم طلب النيابة الغلق؛ خلو الحكم من المادة القانونية؛ رفع عقوبة الغلق
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- ٤ يناير سنة ١٩٢٦
- المواد
- المادتان ١ و٣١ فقرة ٥ من القانون الصادر فى ٢١ مارس سنة ١٩٢٥؛ المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
رقم ١١٠ — نقض — احراز مادة مخدرة (أفيون) — الحكم بالغلق مع كون النيابة لم تطلبه — خلو الحكم من المادة التى تنص بالغلق — أثره. إذا رفعت النيابة العمومية الدعوى العمومية على متهم لاحرازه مواد مخدرة ولم تطلب لا أمام محكمة أول درجة ولا أمام محكمة الاستئناف غلق محل المتهم، فلا يجوز للمحكمة الحكم بغلقه؛ فإن حكمت بذلك تعين رفع عقوبة الغلق، وكذلك يكون الحال إن خلا الحكم من المادة القانونية التى تقضى بالغلق. وقد قضت المحكمة بقبول الطعن ورفع الغلق فى الطعن المقدم من محمد كامل اسماعيل، ضد النيابة العمومية.
Résumé (Français)
110 (Page 179) COUR DE CASSATION. 4 JANVIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Hussein Darwiche Pacha, Kershaw, Attia Hosny Pacha, Mohamed Moustafa Bey (CC.) ; Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). MOHAMED KAMEL ISMAÏL MOHAMED contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Détention de substances stupéfiantes (opium)—Fermeture ordonnée sans être requise—Défaut de mention dans le jugement, de l'article qui prévoit la fermeture—Effet.— (Art. 1 et 31 § 5 de la Loi du 21 mars 1925 et 229 C.I.C.). Si, dans l'action publique intentée pour détention de substances stupéfiantes, le Ministère Public n'a pas requis, devant le tribunal de 1er. degré, ni devant le tribunal d'appel, la fermeture de l'établissement de l'inculpé, le tribunal ne peut pas l'ordonner. Et s'il l'ordonne, l'annulation de cette peine s'impose, comme elle s'impose aussi, si le jugement ne mentionne pas l'article visant la fermeture·
صور الصفحات ٢٢٨–٢٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

