شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٦–٢٢٨

ايجارة لشخصين؛ تنازل أحدهما للآخر؛ تزوير مخالصة على التنازل؛ الحقوق الشخصية؛ صفة المدعى بالحق المدنى؛ اجراءات فى المواد الجنائية؛ خبير؛ الطعن على أعماله؛ أمانة لتعيين خبير آخر؛ اخلال بحق الدفاع؛ نقض

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

رقم ١٠٩ — (١) اجارة لشخصين — تنازل أحدهما للآخر عنها — تزوير مخالصة على التنازل — أثره فى الحقوق الشخصية — مدع مدنى. (٢) اجراءات فى المواد الجنائية — خبير — الطعن على أعماله — قبول أمانة لتعيين خبير آخر — الحكم فى الدعوى دون الاشارة لذلك — اخلال بحق الدفاع — نقض. إذا وقع التزوير على شخص معين وكان له شريك فى أطيان مؤجرة حصل بسببه التزوير ثم تنازل لشريكه عن حقه فى ايجار تلك الأطيان، فإن هذا التنازل يكون قاصرا على موضوع الايجار ولا يتعداه إلى الحقوق الشخصية التى بينه وبين المتهم بسبب التزوير موضوع التهمة، ومن ثم لا يحق لذلك الشريك مطالبة المتهم بأى تعويض عن ذلك إذ لا صفة له فى طلب تعويض عن تزوير وقع على غيره. وإذا طعن المتهم أمام محكمة ثانى درجة فى أعمال الخبير وعرضت المحكمة عليه دفع أمانة لخبير آخر رأت تعيينه فدفعها ثم قضت بعد المداولة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولم تذكر شيئا مما حصل من الدفاع، كان حكمها باطلا لأن الدفاع قد تأثر بهذه الاجراءات وفى ذلك مضرة بحق الدفاع؛ فقضت المحكمة بقبول الطعن والغاء الحكم المطعون فيه واحالة القضية على محكمة المنصورة الابتدائية الأهلية للحكم فيها مجددا من دائرة أخرى.

Résumé (Français)

109 (Page 177) COUR DE CASSATION. 30 OCTOBRE 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Hill. Aly Hussein Bey, Aly Salem Bey, Chaker Ahmed Bey (CC.) ; Aly Ezzat Bey (M P.) AHMED EMARA HASSAN contre MINISTÈRE PUBLIC. I.—Location consentie à deux individus—Cession du bénéfice de cette location par l'un à l'autre associé--Quittance falsifiée au préjudice du cédant — Effet sur les droits personnels—Partie civile. II.—Procédure en matière pénale--Expert—Contestation de son expertise—Acceptation de provision pour la nomination d'un autre expert—Défaut de mention du fait dans le jugement—Atteinte au droit de la défense—Cassation.--(Art. 229 C.I.C.). I.—Lorsqu'un individu associé à un autre dans une location de terrain devient victime d'un faux commis à son préjudice à l'occasion de cette location, et qu'il cède ultérieurement à son associé ses droits dans la location, les effets de cette cession seront restreints à la location et ne s'étendront pas aux droits personnels qui peuvent, à cause du faux, avoir pris naissance en faveur du cédant à l'encontre de l'inculpé. Il s'ensuit que l'associé cessionnaire ne peut réclamer à l'inculpé aucune indemnité de ce chef, étant donné qu'il n'a pas qualité pour demander des dommages-intérêts à l'occasion d'un faux commis au préjudice d'un autre. II.—Lorsque l'inculpé conteste, devant le tribunal de second degré, le rapport de l'expert ; que le tribunal l'invite à fournir, une provision, pour une nouvelle expertise qu'il a jugé nécéssaire d'ordonner : que cette provision est payée : que cependant. après délibéré, le tribunal confirme le jugement dont appel par adoption de motifs, sans que le procès-verbal d'audience ait fait mention des allégations de la défense et des mesures prises par le tribunal, le jugement intervenu est nul parce que ce procédé du tribunal, qui donnait à croire qu'un nouvel expert allait être nommé, est de nature à influencer le système de défense ; de sorte que, l'expert n'ayant pas été nommé, un préjudice a été porté aux droits de la défense.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 228
صفحة 226

صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا