شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢١–٢٢٦

وقف؛ كتاب الوقف؛ حجة الايقاف؛ عدم مراعاة القواعد الموضوعة للتحرير والتسجيل؛ النزاع فى صحة كتاب الوقف؛ النزاع فى أصل الوقف؛ اختصاص المحاكم الأهلية؛ ايقاف الدعوى

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية (حكم استئنافى) — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية المنعقدة بسراى المحكمة
التاريخ
٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٦
المواد
لائحة المحاكم الشرعية الصادرة سنة ١٢٨٣ هجرية المعدلة بالقانون الصادر فى ٢٤ يونيه سنة ١٩٢٠؛ المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية

المبادئ المستخلصة

رقم ١٠٨ — وقف — كتاب الوقف — عدم مراعاة القواعد الموضوعة لتحريره وتسجيله — أثره — النزاع فى صحة كتاب الوقف — النزاع فى أصل الوقف — الفرق بينهما. إذا لم يحرر كتاب الوقف طبقا للقواعد الموضوعة لذلك، فإن النزاع فى مطابقته أو عدم مطابقة صيغة تحريره لتلك القواعد لا يعتبر نزاعا فى أصل الوقف يخرجه عن اختصاص المحاكم الأهلية؛ وعلى ذلك فإذا قضت المحكمة الابتدائية بايقاف الفصل فى الدعوى بسبب هذا النزاع وجب الغاء حكمها. وقد قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف واعادة القضية إلى محكمة قنا الجزئية الأهلية للفصل فيها بجلسة ١٥ ديسمبر سنة ١٩٢٦، مع الزام المستأنف عليه الأول بمصاريف الاستئناف و١٠٠ مائة قرش أتعاب محاماة للمستأنفة.

Résumé (Français)

108 (Page 174) TRIBUANL DE KÉNEH. (Jugement en Appel) 22 NOVEMBRE 1926. MM. Hassan Sadek Rachid Bey (Prés.) ; Mohamed Sabet Saroit Bey, Mahmoud Wahdan Eff. (JJ.). DAME NOURA AHMED MOHAMED contre IBRAHIM ALY MAKDAM ET AUTRES. Wakf—Acte constitutif du wakf—Inobservation des règles édictées pour sa rédaction et son enregistrement—Effet—Contestation de la validité de l'acte—Contestation de la constitution du wakf—Distinction. Règlement des Mehkemehs de 1283 de l'Hégire modifié par la Loi du 24 juin 1920 et l'article 16 du Règlement de réorganisation des tribunaux indigènes- Si l'acte constitutif du wakf n'est pas rédigé conformément aux règles prescrites, la contestation soulevée de ce chef ne saurait être considérée comme un litige sur la constitution du wakf échappant à la compétence des tribunaux indigènes. En conséquence, si le tribunal de première instance sursoit à statuer sur le fond par suite de cette contestation, le jugement rendu dans ce sens doit être infirmé. Voir App. 17 novembre 1910 (B.O. XII, No. 49) et Trib. Assiout 27 mars 1918 (B.O. XX, No. 22/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 226
صفحة 221

صور الصفحات ٢٢١–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا