شفعة؛ وفاة الشفيع قبل القضاء بالشفعة؛ سقوط حق الشفعة؛ عدم توريث حق الشفعة؛ الشريعة الاسلامية؛ قانون الشفعة سنة ١٩٠٠
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المشكلة علنا برياسة خليل عفت بك رئيس الجلسة
- التاريخ
- ١٣ نوفمبر سنة ١٩٢٦
- المواد
- المادة ١٤٠ من مرشد الحيران
المبادئ المستخلصة
رقم ١٠٧ — شفعة — وفاة الشفيع — أثره. يسقط حق الشفعة لوفاة الشفيع قبل القضاء به. فالشفعة من أوضاع الشريعة الاسلامية وأحكام القانون الصادر سنة ١٩٠٠ بالشفعة مأخوذة منها، ولما كان القانون الجديد لم ينص على ما إذا كانت وفاة الشفيع قبل حكم القاضى من مسقطات الشفعة وجب الرجوع إلى نصوص الشريعة الاسلامية لسد الفراغ؛ والمجمع عليه بين الشراح أن حق الشفعة يسقط بوفاة الشفيع قبل القضاء لأنه مجرد إرادة ومشيئة لا تورث. وقد أشار الحكم إلى سوابق قضائية عديدة مؤيدة لذلك، وانتهى إلى الحكم حضوريا بسقوط حق الشفعة المدعى به لوفاة المدعى عليه وعدم قبول الشفعة من الورثة، مع توزيع المصاريف والمقاصة فى أتعاب المحاماة.
Résumé (Français)
107 (Page 172) TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 13 NOVEMBRE 1926. MM. Khalil Effat Bey (Prés.) ; Mohamed Hamdy El Sayed Bey, Ahmed Nasrat Bey (JJ.). NADA NADA EL GANZOURY ET AUTRES contre DOCTEUR ASSAD HADDAD ET AUTRE Préemption — Mort du préempteur—Effet—(Art. 140 de Morched El Hayran.) Le droit de préemption s'éteint par le décès du préempteur survenu avant qu'il y ait été statué. Cité dans le jugement App. Mixte 14 mars 1907 (B.L.J. XIX, p. 181), Trib. appel. Assiout, 7 novembre 1899 (B.O. I, p. 30). Trib. appel Zagazig, 20 octobre 1919 (B.O. XXI, No. 33), Al Moamalat de Cheik Aboul-Fath p. 35, El Fatawa El Hindia p. 198 Voir contra Appel 2 janvier 1912 (B.O. XIII, No. 33/1).
صور الصفحات ٢١٩–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

