شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٨–٢١٩

استئناف فى المواد المدنية؛ حكم عدم اختصاص؛ دعوى استرداد؛ ميعاد الاستئناف؛ مبدأ سريان الميعاد؛ الفرع يتبع الأصل

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية (حكم استئنافى) — الدائرة المدنية التجارية المنعقدة بسراى المحكمة
التاريخ
٢٥ سبتمبر سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ٤٧٨ مرافعات المعدلة بالمرسوم الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٢٥؛ المادة ٣٥٠ مرافعات

المبادئ المستخلصة

رقم ١٠٦ — استئناف فى المواد المدنية — حكم عدم اختصاص فى دعوى استرداد — استئنافه — ميعاده — مبدأ سريانه. وإن كان يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص مهما كانت قيمة المدعى به، إلا أن مواعيد هذا الاستئناف تبقى خاضعة للقواعد الموضوعة لمواعيد استئناف الدعوى الأصلية إذ الفرع يتبع الأصل؛ فإذا كانت القضية الأصلية جزئية كان ميعاد استئناف الحكم بعدم الاختصاص فيها ثلاثين يوما، وإن كانت كلية كان ستين يوما، وإذا وُجد ما يجعل ميعاد الاستئناف أقصر من هذه المواعيد — كما فى حالة الأحكام الصادرة فى دعاوى الاسترداد التى صار ميعادها بمقتضى القانون الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٢٥ خمسة عشر يوما من يوم النطق بالحكم — وجبت مراعاة تلك المواعيد. وعليه قضت المحكمة حضوريا للمستأنف عليه الأول وغيابيا للآخرين بعدم قبول الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد وألزمت المستأنفين بالمصاريف.

Résumé (Français)

106 (Page 171) TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en Appel) 25 SEPTEMBRE 1926. MM. Mahmoud Fahmy Youssef Bey (Prés.) ; Zaki Yacoub Bzy, Ahmed Aboul Nasr Bey (JJ.). ALBERT RODRIGUE ET AUTRE contre HANNA YOUSSEF EFF. ET AUTRES. Appel en matière civile—Jugement d'incompétence dans une action en revendication—Appel du jugement—Délai—Terme " ad quem."—(Art. 478 C.P.C.C. modifié par Décret du 29 juin 1925 et 350 du même Code.) Bien qu'on puisse interjeter appel des jugements rendus sur des questions de compétence, quelque soit le montant de la demande, les délais de cet appel restent cependant soumis aux règles relatives aux délais d'appel pour l'affaire principale, étant donné que l'accessoire suit le principal. En conséquence, si la demande principale est d'un taux sommaire, le délai d'appel du jugement d'incompétence qui y a été rendu est de 30 jours tansdis qu'il est de 60 jours s'il s'agit d'une affaire de première instance. Si, dans certaines catégories d'affaires, telles que les actions en revendication, des délais plus courts sont prévus par la loi, il y aura lieu de les observer.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 219
صفحة 218

صور الصفحات ٢١٨–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا