بيع عقار – امتناع البائع عن الذهاب للمحكمة للتوقيع على عقد البيع النهائى والتصديق عليه – أثره – تسجيل – اثبات التعاقد — حكم (ثلاثة أحكام تحت مسلسل واحد)
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية / محكمة مصر الابتدائية (حكم استئنافى) / محكمة منفلوط الجزئية — الاسكندرية: هيئة مدنية وتجارية ابتدائية برياسة خليل عفت بك — مصر الابتدائية: هيئة استئنافية برياسة محمد شكرى بك — منفلوط: الجلسة المدنية التجارية برياسة حافظ عامر بك القاضى
- التاريخ
- ١٦ أكتوبر سنة ١٩٢٦ (الاسكندرية الابتدائية) / ١٨ أكتوبر سنة ١٩٢٦ (مصر الابتدائية — حكم استئنافى) / ١٦ يونيه سنة ١٩٢٦ (منفلوط الجزئية؛ وورد فى صدر الحكم انعقاد الجلسة يوم الخميس ١٧ يونيه سنة ١٩٢٦ الموافق ٦ الحجة سنة ١٣٤٤)
- المواد
- المادة الأولى من القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ والمادة ١١٧/٢ من القانون المدنى؛ ويستند المتن كذلك الى المادة ١٢٠ مدنى والمادتين ٢٥١ و٢٥٢ مرافعات والمادة ٦ من قانون التسجيل الجديد
المبادئ المستخلصة
لا تنتقل ملكية العقار للمشترى الا بالتسجيل، على انه اذا امتنع البائع عن الذهاب للمحكمة للتوقيع على عقد البيع النهائى جاز للمشترى طلب الحكم فى مواجهته باثبات التعاقد ويقوم تسجيل هذا الحكم مقام التسجيل الاختيارى وله أثر فى نقل الملكية. وقد جمع هذا المسلسل ثلاثة أحكام: (١) محكمة الاسكندرية الابتدائية الأهلية ١٦ أكتوبر سنة ١٩٢٦ فى قضية الحاج محمد مصطفى جعفر (الجدول العمومى نمرة ٣٢٥ سنة ١٩٢٦) وقضت بتثبيت ملكية المدعى للمنزل وبصحة الاجازة الصادرة من المدعى عليهما الثانى والثالث؛ (٢) محكمة مصر الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية ١٨ أكتوبر سنة ١٩٢٦ فى استئناف حسن فرغلى الاسطى (الجدول نمرة ٩١٨ سنة ١٩٢٥) وقضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وباثبات التعاقد الحاصل بين المستأنف والمستأنف عليها مع التصريح للمستأنف بتسجيل الحكم؛ (٣) محكمة منفلوط الجزئية الأهلية ١٦ (١٧) يونيه سنة ١٩٢٦ فى قضية تاوضروس بشاى يوسف (الجدول العمومى نمرة ٧٦٣ سنة ١٩٢٥) وقضت باثبات التعاقد الحاصل على بيع ٣ قراريط وبأحقية المدعى لتسجيل هذا الحكم لنقل ملكية القدر المذكور اليه. وفى الحاشية: راجع طنطا حكم استئناف ٦ أبريل سنة ١٩٢٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة والعشرون عدد ٤٨) ومصر حكم استئنافى ١٠ مارس سنة ١٩٢٦ (المجموعة الرسمية السنة السابعة والعشرين عدد ٣٣) والمنصورة الابتدائية ١١ أكتوبر سنة ١٩٢٥ (المحاماة السنة السادسة عدد ٤٩٥).
Résumé (Français)
105 (Page 164) (1) TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 16 OCTOBRE 1926. MM. Khalil Effat Bey (Prés.) : Mohamed Hamdy El Sayed Bey, Ahmed Nasrat Bey (JJ.). EL HAG MOHAMED MOUSTAFA GAAFAR contre YEHIA EFFENDI AHMED HEIBA ET CTS. (2) TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel) 18 OCTOBRE 1926. MM. Mohamed Choucri Bey (Prés.); Mohamed Nassar Bey, Moustapha Rouchdi Bey (JJ.). HASSAN FARGHALI contre DAME MACHALLA BENT MOHAMED (3) TRIBUNAL SOMMAIRE MANFALOUT. 17 JUIN 1926. M. Hafez Amer Bey (J.). TAWADROS BICHAY YOUSSEF contre GALAL EBEID HANNOURA. Vente d'immeuble—Refus du vendeur de se rendre au tribunal pour signer l'acte définitif et faire légaliser la signature—Effet.—(Art. 1 de la Loi No. 18 de 1923 et 117 § 2 C.C.). Le transfert de la propriété d'un immeuble ne s'opère au profit de l'acquéreur que par la transcription. Cependant, si le vendeur refuse de se présenter au greffe pour signer l'acte définitif, l'acheteur peut obtenir un jugement contradictoire constatant l'existence de l'obligation. La transcription de ce jugement tiendra lieu et place de la transcription volontaire et aura pour effet le transfert de la propriété. Voir Trib. App. Tanta 6 avril 1926 (B.O. XXVII, No. 48). Trib. App. Caire 10 Mars 1926 (B.O. XXVII, No. 33) et Trib. Mansourah 11 Octobre 1925 (Al Mohamah VI, No. 495).
صور الصفحات ٢١١–٢١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

