شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ٢١٠–٢١١

قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا – وقائع الحكم – منطوقه

المحكمة
محكمة استئناف مصر — الجلسة المشكلة علنا برياسة أبو بكر يحيى باشا
التاريخ
٣٠ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
لا مواد مذكورة فى كتلة العنوان

المبادئ المستخلصة

اذا لم يوضح فى منطوق الحكم مقدار الشىء المحكوم به وكان هذا المقدار مبينا فى عريضة افتتاح الدعوى وفى وقائع الحكم ولم ينازع فيه الخصم ولم تمس المحكمة من جهتها المقدار المذكور بأى نقصان فانه فى هذه الحالة الخصوصية يتعين اعتبار وقائع الحكم ومنطوقه مكونين فى هذه النقطة لمجموع واحد لا يتجزأ بحيث يجوز الحكم فيما يختص بذلك المقدار قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا. (الاستئناف نمرة ٩٣٤ سنة ٤٢ قضائية المرفوع من الشيخ سليمان زهران وعبد العال زهران ضد الأوقاف الملكية؛ وقد قضى بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف). وفى الحاشية: راجع المنصورة الجزئية ٥ ديسمبر سنة ١٩٢٥ (المحاماة السنة السادسة نمرة ٢٦٧) ومصر حكم استئنافى ٢٧ يناير سنة ١٩٢٠ (الحقوق السنة الخامسة والثلاثين عدد ٧٤/٢).

Résumé (Français)

104 (Page 163) COUR D'APPEL DU CAIRE. 30 NOVEMBRE 1925. MM. Abou Bakr Yehia Pacha (Prés.); Chaker Ahmed Bey, Zaky Barzy Bey (CC.). EL CHEIKH SOLIMAN ZAHRANE ET AUTRE contre WAKFS ROYAUX PRIVÉS. Autorité de la chose jugée—Exposé des faits dans le jugement—Dispositif. Si la quantité des objets adjugés n'est pas indiquée dans le dispositif du jugement alors qu'il l'a été dans l'exploit introductif d'instance et dans l'exposé des faits au jugement ; si, en outre, la quantité n'a pas été contestée par la partie adverse et qu'enfin le tribunal n'y a apporté, de son côté, aucune réduction, il y a lieu, dans ce cas particulier, de considérer l'exposé des faits et le dispositif du jugement comme formant un tout indivisible quant à la quantité de sorte que le jugement acquiert la force de la chose jugée relativement à la dite quantité (1) Voir Trib. Som. Mansourah 5 décembre 1925 (Al Mohamah VI ,No. 267) et Trib. App. Caire 27 janvier 1920 (Al Hokouk XXXV, No. 74/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 211
صفحة 210

صور الصفحات ٢١٠–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا