شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٩٦–٢٩٨

المحامون — اللوائح — النظام العام — تحويل الديون الصورى — الواجب على المحكمة

المحكمة
محكمة سوهاج الجزئية
التاريخ
حكم رقم ٢١ مارس سنة ١٩٠٣
المواد
المادة ٢٨ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية ثم المادة الاولى فى الامر العالى الصادر فى ١٦ سبتمبر سنة ١٨٩٣

المبادئ المستخلصة

لما كانت القواعد المقررة للاشتغال بحرفة المحاماة أمام المحاكم من قواعد النظام العام وجب على المحكمة ان تحكم حتى من تلقاء نفسها بأن كل تحويل غير حقيقى عمل بقصد تمكين المحوّل اليه من الاشتغال بحرفة المحاماة خلافا للقواعد المقررة لها هو تحويل صورى ولا تأثير له

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 298
صفحة 296

صور الصفحات ٢٩٦–٢٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا