حكم ص ٢٩٦–٢٩٨
المحامون — اللوائح — النظام العام — تحويل الديون الصورى — الواجب على المحكمة
- المحكمة
- محكمة سوهاج الجزئية
- التاريخ
- حكم رقم ٢١ مارس سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادة ٢٨ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية ثم المادة الاولى فى الامر العالى الصادر فى ١٦ سبتمبر سنة ١٨٩٣
المبادئ المستخلصة
لما كانت القواعد المقررة للاشتغال بحرفة المحاماة أمام المحاكم من قواعد النظام العام وجب على المحكمة ان تحكم حتى من تلقاء نفسها بأن كل تحويل غير حقيقى عمل بقصد تمكين المحوّل اليه من الاشتغال بحرفة المحاماة خلافا للقواعد المقررة لها هو تحويل صورى ولا تأثير له
صور الصفحات ٢٩٦–٢٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

