حكم ص ٢٩٨–٢٩٩
المصاريف القضائيه — طلبها — الدعوى القائمة بذاتها
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الجزئيه
- التاريخ
- حكم رقم ٢٨ ابريل سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادتان ١١٦ و ١١٧ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
قد فرض القانون طرقا مخصوصة للحصول على الرسوم القضائية فلا يصح المطالبة بها بدعوى على حدتها
صور الصفحات ٢٩٨–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

