حكم ص ٢٩٤–٢٩٦
الشئ المحكوم فيه نهائيا — دفع فرعى — تقديمه فى أية حالة كانت عليها الدعوى
- المحكمة
- محكمة جرجا الجزئيه
- التاريخ
- حكم رقم ٧ مارس سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادة ٢٣٢ من القانون المدنى والمادة ١٣٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنيه والتجاريه
المبادئ المستخلصة
الدفع الفرعى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الحكم فيها نهائيا يجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى فى الاستئناف لأول مرة
صور الصفحات ٢٩٤–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

