شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة/حكم
حكم ص ٢٩٤–٢٩٦

الشئ المحكوم فيه نهائيا — دفع فرعى — تقديمه فى أية حالة كانت عليها الدعوى

المحكمة
محكمة جرجا الجزئيه
التاريخ
حكم رقيم ٧ مارس سنة ١٩٠٣
المواد
المادة ٢٣٢ من القانون المدنى والمادة ١٣٣ من قانون المرافعات فى المواد المدنيه والتجاريه

المبادئ المستخلصة

الدفع الفرعى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الحكم فيها نهائيا يجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى فى الاستئناف لأول مرة

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF GUIRGUEH 7 March 1903. M. Muhammad Allam Effendi (J.). ISMAIL BEY ABOU REHAB v. FARRAG HARRIDI (C.C. Art. 232.—C.C.C.Pr. Art 133). Res judicata—Exception—Admissible at any stage of the proceedings. The exception of res judicata may be raised at any stage of the proceedings and even for the first time on appeal.

Résumé (Français)

M. Mohamed Allam Effendi. (J.). ISMAIL BEY ABOU REHAB contre FARRAG HARIDI (C.C. Art. 232 — C.P.C.C. Art. 433). Chose jugée. — Exception — Exception soulevée en tout état de cause. L'exception de chose jugée peut être invoquée en tout état de cause et même en appel pour la première fois.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 296
صفحة 294
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٤–٢٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا