شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة

المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة

1903 · 446 صفحة · 111 وثيقة مفهرسة

الفهرس الهجائي تصفّح الكتاب صفحةً صفحة
حكممحكمة النقض والابرامحكم رقم ٢٦ اكتوبر سنة ١٩٠١ ص ٤٩–٥١

١ — التزوير — أركانه — بيان الواقعة بالحكم — البطلان؛ ٢ — النقض — بطلان الحكم — تعدد المحكوم عليهم — الوجه العام

(المادة ١٩٣ من قانون العقوبات و ٢٢٠ و ٢٢١ جنايات والمادة ٦٧ و ٦٨ عقوبات و ٢٢٠ و ٢٢١ جنايات)

حكممحكمة النقض والابرامحكم رقم ٢٦ اكتوبر سنة ١٩٠١ ص ٥١–٥٢

الوجه المهم لبطلان الاجراآت — الحكم — تأخير ايداعه بقلم الكتاب

(المادة ٢٢١ من قانون تحقيق الجنايات)

حكممحكمة النقض والابرامحكم رقم ٢ نوفبر سنة ١٩٠١ ص ٥٢–٥٤

١ — الوجه المهم المبطل للاجراآت — تاريخ الحادثة — عدم كفاية ذكر تاريخ البلاغ؛ ٢ — النقض — بطلان الحكم — تعدد المحكوم عليهم — الوجه العام

(المادتان ٢٢٠ و ٢٢١ من قانون تحقيق الجنايات)

حكممحكمة النقض والابرامحكم رقم أول مارس سنة ١٩٠٢ ص ٥٤–٥٥

فى النقض والابرام وفى وجه من الاوجه المهمة للبطلان وفى النصب وفى الطرق الاحتيالية وفى عدم ذكرها

(المادة ١٤٧ والمادة ٢٢٠ وما يليها من قانون تحقيق الجنايات والمادة ٣١٢ من قانون العقوبات)

حكممحكمة الاستئنافحكم رقم ١٧ اكتوبر سنة ١٩٠١ ص ٥٥–٦١

التحقيق الجنائى — التحقيق التكميلى — عدم حضور المحامى عن المتهم

(المادة ١٩٧ من قانون تحقيق الجنايات)

حكممحكمة الاستئنافحكم رقم ٣٠ اكتوبر سنة ١٩٠١ ص ٦١–٦٣

الاستئناف — الطلبات الجديدة — العود

(المادة ١٢ من قانون العقوبات وما بعدها)

حكممحكمة أسيوط الاهليهحكم رقم ١٤ اكتوبر سنة ١٩٠١ ص ٦٣–٦٦

١ — فى الاوقاف الخيرية القبطية وفى سلطة المجلس الملى؛ ٢ — فى الشركات التى لم يكن الغرض منها الكسب وفى الشخصيه المعنوية؛ ٣ — فى الشركات التى لم يكن الغرض منها الكسب وفى المقاضاة والتوكيل الصادر من الشركة وفى المصادقة البعدية الصادرة من جميع الاعضاء وفيما تتبعه

المادة الثامنه من لائحة مجالس الاقباط — المادة ٤١٩ من القانون المدنى — المادة ٧٤ من قانون المرافعات المدنى والتجارى

حكممحكمة أسيوط الاهليهحكم استئنافى رقم ١٧ دسمبر سنة ١٩٠١ ص ٦٦–٦٧

عرض الدين — الاثبات بالبينة — جواز الاثبات المذكور

(المادة ١٧٥ من القانون المدنى والمادة ٦٨٥ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية)

حكممحكمة بنى سويفحكم رقم ٩ أبريل سنة ١٩٠٢ ص ٦٧–٧٠

فى الايجار وفى بيع الشئ المؤجر وفى الفسخ وفى التاريخ الثابت وفى التعويضات

(المواد ٢٦٦ و ٣٦٢ و ٣٨٩ و ٣٩٠ من القانون المدنى)

حكممحكمة دسوق الجزئيةحكم رقم ٢٩ أكتوبر سنه ١٩٠٠ ص ٧٠–٧٣

فى براءة الذمة من الدين بمضى المدة وفى دفع القسط وفى انقطاع المدة

المادة ٢٠٤ من القانون المدنى

قرارلجنة المراقبة القضائية (قسم قرارات لجنة المراقبه القضائيه)قرار رقم ٢٢ مايو سنة ١٩٠٢ نمرة ٩ ص ٧٣–٧٥

فى الشروع فى السرقة وفى العقاب

المواد ١١ و٢٩٦ و٣٠٢ من قانون العقوبات

حكممحكمة النقض والابرامحكم رقم ١٩ ابريل سنة ١٩٠٢ ص ٧٥–٨٠

النصب والشروع فيه

المادتان ١٩٣ و ٣١٢ من قانون العقوبات والمواد ٢٣٠ فقرة ٢ و٢٢١ و٢٢٢ من قانون تحقيق الجنايات

حكممحكمة الاستئنافحكم رقم ٢٥ فبراير سنة ١٩٠١ ص ٨٠–٨٣

فى التزوير وفى الضرر وفى بطلان العقد الصورى

حكممحكمة الاستئنافحكم رقم ٢٣ مايو سنة ١٩٠١ ص ٨٣–٨٦

١ — فى التماس اعادة النظر وفى طلب خصم مبلغ وترك الفصل فيه ٢ — فى التماس اعادة النظر وفى الطلب الاحتياطى وفى الرفض الضمنى ٣ — فى التماس اعادة النظر وفى الغش والوقائع المكذوبه وفى بناء الحكم على تلك الوقائع ليس الا

المادة ٣٧٢ من قانون المرافعات المدنى والتجارى

حكممحكمة الاستئنافحكم رقم ٣١ أكتوبر سنه ١٩٠١ ص ٨٦–٨٩

١ — فى الحكم الجنائى وفى نفوذه فى المواد المدنية ٢ — فى الادعاء بالتزوير وفى سبق الدعوى الجنائية وفى الدخول مدعيا بحق مدنى

حكممحكمة الاستئنافحكم رقم ٢١ نوفبر سنة ١٩٠١ ص ٨٩–٩٠

فى تأثير القوانين على الحوادث السابقة عليها وفى مواعيد الاستئناف وفى القانون الجديد وفى القانون الواجب العمل به

حكممحكمة الاستئنافحكم رقم ٥ دسمبر سنة ١٩٠١ ص ٩٠–٩٢

فى الحارس القضائى وتعيينه وفى جهة الاختصاص

المادة ٤٩١ من القانون المدنى والمادة ٢٨ من قانون المرافعات

حكممحكمة الاستئنافحكم رقم ١٠ دسمبر سنة ١٩٠١ ص ٩٢–٩٧

فى السودان وفى الضابط الاسير وفى الاسر ونتائجه وفى المعاش

الامران العاليان الصادران فى ١٧ اكتوبر سنة ١٨٨٨ و١٠ دسمبر سنة ١٨٩١

حكممحكمة الاستئنافحكم رقم ١٢ دسمبر سنة ١٩٠١ ص ٩٧–٩٩

١ - فى حكم نزع الملكية وفى طلب الغائه وفى الحكم الاصلى الذى لم يلغ ٢ - فى الخصم الذى لم يكن فى الخصومة وفيمن يقوم مقامه وفى اعلان الحكم ونتائجه

حكممحكمة الاستئنافحكم رقم ٢٤ دسمبر سنة ١٩٠١ ص ٩٩–١٠٠

فى الوقف وتعدد النظار وفى الدعوى المرفوعة من أحدهم

حكممحكمة أسيوط الاهليهحكم رقم ٧ اكتوبر سنة ١٩٠١ ص ١٠٠–١٠٣

فى التعويضات وفى القتل وفى الدعوى المدنية وفى الدية

المادة ١٥١ من القانون المدنى والمادة ٤٧ من قانون تحقيق الجنايات

قرارلجنة المراقبة القضائيةقرار رقم ٢٢ مايو سنة ١٩٠٢ نمرة ١٠ — قرارات عمومية ص ١٠٣–١٠٤

فى العود وفى الجنحة المماثلة وفى الحكم وفى البيانات وفى البطلان

المادة ١٨ من قانون العقوبات

قرارلجنة المراقبة القضائيةقرار رقم ١١ يونيه سنة ١٩٠٢ نمرة ١١ — قرارات عمومية ص ١٠٤–١٠٧

فى الاحوال المخففة للعقوبة وفى ملاحظة البوليس وفى العقوبة اللاحقة

المادة ٣٥٢ من قانون العقوبات

حكممحكمة النقض والابرامحكم رقم ١٧ مايو سنة ١٩٠٢ ص ١٠٧–١٠٨

النقض — الوجه المهم للبطلان — الضربات — العجز عن الاشغال — ذكره فى الحكم

المادة ٢١٩ من قانون العقوبات

حكممحكمة النقض والابرامحكم رقم ١٥ نوفبر سنة ١٩٠٢ ص ١٠٨–١١٠

الشئ المحكوم به مدنيا — تأثيره فى الجنائى — التزوير

المادة ١٩٣ من قانون العقوبات

« السابق12345التالي »
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا