مسلسل ٩٩؛ نقض؛ قتل عمد مع سبق الاصرار؛ الآلة التى استعملت فى القتل؛ اغفال بيان نوعها؛ أثره؛ العمد والقصد الجنائى؛ الترصد
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- ٥ يناير سنة ١٩٢٦
- المواد
- المادتان ١٩٤ عقوبات و٢٢٩ تحقيق جنايات؛ المواد ١٩٤ و٢٠٦ و٣٢ و١٧ عقوبات (فى حكم الجنايات)
المبادئ المستخلصة
لا حاجة لأن يذكر فى الحكم نوع الآلة التى استعملت فى ارتكاب الجريمة، بل يكفى فى ذلك ذكر الآلة نفسها؛ وعلى ذلك يرفض الطعن المبنى على اغفال ذكر نوعها. الطعن المقدم من ابراهيم حسين، عريجى من القللى، وسالم محمد، بائع بولاق، ضد النيابة العمومية فى قضيتها نمرة ٦٥٧ سنة ١٩٢٤–١٩٢٥ المقيدة بجدول المحكمة بنمرة ١٦١ سنة ٤٣ قضائية، عن قتل صالح عبد الهادى الحريرى عمدا مع سبق الاصرار والترصد بآلات صلبة على رأسه فى ١٤ يونيه سنة ١٩٢٣ بدائرة قسم عابدين، وقد قضت محكمة جنايات مصر فى ١٧ يناير سنة ١٩٢٥ حضوريا بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهمين. ولما كانت المحكمة قد ذكرت الآلة التى استعملت وبينت العمد والقصد الجنائى بما فيه الكفاية، حكمت محكمة النقض برفض الطعن بالنسبة للأول وعدم قبول النقض بالنسبة للثانى لعدم تقديمه أسبابا.
Résumé (Français)
99 (Page 150) COUR DE CASSATION. 5 JANVIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Kershaw, Mohamed Moustafa Bey, Abdel Hakim Askar Bey (CC.); Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). IBRAHIM HUSSEIN ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Homicide volontaire avec préméditation—Instrument ayant servi à la perpétration du crime—Omission d'indication de l'espèce—Effet.—(Arts. 194 C.P. et 229 C.I.C.). Il n'est pas nécessaire d'indiquer, dans le jugement, l'espèce de l'instrument qui a servi à la perpétration du crime, mais il suffit de faire mention de l'instrument lui-même. En conséquence, doit être rejeté le pourvoi basé sur le fait que l'indication de l'espèce de l'instrument a été omise. Voir Cass. 7 janvier 1924 (Al Mohamah V, No. 9).
صور الصفحات ١٩٧–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

