شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٧–١٩٨

مسلسل ٩٩؛ نقض؛ قتل عمد مع سبق الاصرار؛ الآلة التى استعملت فى القتل؛ اغفال بيان نوعها؛ أثره؛ العمد والقصد الجنائى؛ الترصد

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
٥ يناير سنة ١٩٢٦
المواد
المادتان ١٩٤ عقوبات و٢٢٩ تحقيق جنايات؛ المواد ١٩٤ و٢٠٦ و٣٢ و١٧ عقوبات (فى حكم الجنايات)

المبادئ المستخلصة

لا حاجة لأن يذكر فى الحكم نوع الآلة التى استعملت فى ارتكاب الجريمة، بل يكفى فى ذلك ذكر الآلة نفسها؛ وعلى ذلك يرفض الطعن المبنى على اغفال ذكر نوعها. الطعن المقدم من ابراهيم حسين، عريجى من القللى، وسالم محمد، بائع بولاق، ضد النيابة العمومية فى قضيتها نمرة ٦٥٧ سنة ١٩٢٤–١٩٢٥ المقيدة بجدول المحكمة بنمرة ١٦١ سنة ٤٣ قضائية، عن قتل صالح عبد الهادى الحريرى عمدا مع سبق الاصرار والترصد بآلات صلبة على رأسه فى ١٤ يونيه سنة ١٩٢٣ بدائرة قسم عابدين، وقد قضت محكمة جنايات مصر فى ١٧ يناير سنة ١٩٢٥ حضوريا بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهمين. ولما كانت المحكمة قد ذكرت الآلة التى استعملت وبينت العمد والقصد الجنائى بما فيه الكفاية، حكمت محكمة النقض برفض الطعن بالنسبة للأول وعدم قبول النقض بالنسبة للثانى لعدم تقديمه أسبابا.

Résumé (Français)

99 (Page 150) COUR DE CASSATION. 5 JANVIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Kershaw, Mohamed Moustafa Bey, Abdel Hakim Askar Bey (CC.); Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). IBRAHIM HUSSEIN ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Homicide volontaire avec préméditation—Instrument ayant servi à la perpétration du crime—Omission d'indication de l'espèce—Effet.—(Arts. 194 C.P. et 229 C.I.C.). Il n'est pas nécessaire d'indiquer, dans le jugement, l'espèce de l'instrument qui a servi à la perpétration du crime, mais il suffit de faire mention de l'instrument lui-même. En conséquence, doit être rejeté le pourvoi basé sur le fait que l'indication de l'espèce de l'instrument a été omise. Voir Cass. 7 janvier 1924 (Al Mohamah V, No. 9).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 198
صفحة 197

صور الصفحات ١٩٧–١٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا