شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٦–١٩٧

مسلسل ٩٨؛ نقض؛ تزوير ورقة؛ استعمالها مع العلم بتزويرها؛ وجود تناقض واختلاف فى ذكر تاريخ التهمة؛ أثره؛ بيان تاريخ الواقعة فى الحكم؛ سقوط الحق بمضى المدة؛ عقد بيع أرض

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
٤ يناير سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ١٨٣ عقوبات (فقرة أولى وثانية)؛ المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات؛ المادة ١٧٢ جنايات؛ المادة ٣٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

بيان تاريخ الواقعة فى الحكم هو من الاجراءات المهمة التى بدونها يبطل الحكم، اذ بدون هذا البيان لا يتسنى لمحكمة النقض معرفة صحة أو عدم صحة ما يدفع به المتهم من سقوط الحق؛ وعلى ذلك فاذا تناقض البيان بحيث لا يعرف الصحيح منه من الفاسد وجب الغاء الحكم. الطعن المقدم من محمد ادريس عمران، مزارع من بنى قيز، ضد النيابة العمومية فى قضيتها نمرة ٥٨١ سنة ١٩٢٤–١٩٢٥ المقيدة بجدول المحكمة بنمرة ١٣٨ سنة ٤٣ قضائية، عن تزوير ورقة عرفية نسب صدورها الى صالح حمودة وهى عقد بيع ١٢ قيراطا من الأرض بوضع ختم مزور، ثم استعمالها مع العلم بتزويرها بتسجيلها بمحكمة مصر المختلطة. وقد وجدت المحكمة اختلافا عظيما وتناقضا غريبا فيما يختص بتاريخ تهمة التزوير وتاريخ تهمة الاستعمال. حكمت المحكمة بقبول الطعن والغاء الحكم واحالة القضية على محكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية للحكم فيها مجددا من دائرة أخرى.

Résumé (Français)

98 (Page 149) COUR DE CASSATION. 4 JANVIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Kershaw, Atiah Hosny Pacha, Mohamed Moustafa Bey (CC.): Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). MOHAMED IDRIS OMRANE contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Faux—Usage de faux en connaissance de cause—Contradiction et différence dans la mention de la date de l'inculpation—Effet.—(Arts. 183 C.P. ; 229 C.I.C.). L'indication, dans le jugement, de la date du fait incriminé est une forme substantielle dont l'omission entraîne la nullité du jugement. En effet, à défaut de cette indication, la Cour de Cassation ne serait en mesure de statuer sur l'exception de prescription soulevée par l'inculpé. Il s'ensuit que lorsque dans les différentes indications de la date, il existe des contradictions ne permettant pas de connaître la date exacte, le jugement doit être cassé. Voir Cass. 15 décembre 1900 (B.O. II, p. 206), Cass. 25 mai 1901 (B.O. III. No. 11/5), Cass. 19 novembre 1904 (B.O. VI, No. 25/1) et Cass. 3 mars 1906 (B.O. VII, No. 83).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 197
صفحة 196

صور الصفحات ١٩٦–١٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا