شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٤–١٩٦

مسلسل ٩٧؛ نقض؛ اجراءات فى المواد الجنائية؛ سماع الشاهد بعد دفاع المتهم؛ أثره؛ سماع أقوال متهم على متهم آخر فى تهمة أخرى؛ اعتباره كشاهد؛ بطلان جوهرى فى الاجراءات؛ اليمين القانونية؛ ضرب أفضى الى عاهة

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
٢ أبريل سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ٤٤ من قانون تشكيل محاكم الجنايات؛ المادتان ١٣٨ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات؛ المادتان ١٣٤ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات؛ المادة ٢٠٤ فقرة أولى عقوبات؛ المادة ١٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

(١) اذا سمعت محكمة الجنايات أقوال الشاهد عن التهمة المسندة للمتهم بعد أن أبدى هذا الأخير دفاعه، وحكمت فى الدعوى قبل أن تطلب من المتهم الرد على ما جاء فى أقوال الشاهد، تعين نقض الحكم لوقوع بطلان جوهرى فى الاجراءات. (٢) لمحكمة الجنايات الحق فى الاخذ بأقوال المجنى عليه وان كان حاضرا أمامها بصفته متهما؛ واذا كانت التهمة المسندة اليه منفصلة عن التهمة المسندة الى المعتدى عليه وجب اعتباره كشاهد ضده لا متهما معه، وعلى المحكمة أن تحلفه اليمين القانونية أو على الأقل أن تأخذ أقواله بالكيفية المبينة بالمادة ١٣٤ من قانون تحقيق الجنايات. الطعن المقدم من ابراهيم جرجس ميخائيل، فلاح من الكوادى مركز سمالوط، ضد النيابة العمومية فى قضيتها نمرة ٦٥٧ سنة ١٩٢٤–١٩٢٥ المقيدة بجدول المحكمة بنمرة ٧٣٧ سنة ٤٠ قضائية، عن ضرب محمد عبد الجواد ضربا نشأ عنه عاهة مستديمة. حكمت المحكمة بقبول النقض والغاء الحكم المطعون فيه واحالة القضية على محكمة جنايات بنى سويف الأهلية للحكم فيها مجددا من دائرة أخرى غير التى حكمت فيها أولا.

Résumé (Français)

97 (Page 147) COUR DE CASSATION. 2 AVRIL 1923. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Hafez Loutfy Bey, Carey. Aly Hussein Bey (CC); Aly Ezzat Bey (M.P.). IBRAHIM GUIRGUIS MIKHAÏL contre MINISTÈRE PUBLIC. I.—Cassation—Procédure en matière pénale—Audition du témoin après la défense de l'accusé—Effet—(Art. 44 de la Loi instituant des Cours d'assises, 138, et 229 C.I.C.). II.—Cassation—Procédure en matière pénale—Audition des déclarations d'un accusé contre un autre accusé dans une autre accusation) Sa considération comme témoin—(Art. 134 et 229 C.I.C.). (1) Si, après que l'accusé a présnté sa défense, la Cour d'Assises entend la déposition d'un témoin sur les faits imputés à cet accusé et rend son arrêt sans avoir invité ce dernier à répliquer, il y aura lieu de casser l'arrêt pour cause de nullité substantielle dans la procédure.(1) (2) La Cour d'Assises peut prendre en considération les déclarations de la victime, bien que comparaissant comme accusé. Si le fait qui lui est imputé est autre que celui reproché à son agresseur, la victime doit être considérée comme témoin à charge contre ce dernier et non comme co-accusé ; dans ce cas, la Cour doit lui faire prêter le serment légal, ou tout au moins, entendre ses déclarations de la manière indiquée à l'article 134 C.I.C. (2). (1) Voir cependant Cass. 4 décembre 1897 (Al Cada, V, p. 50) (2) Voir Cass. 5 avril 1913 (B.O. XIV, No. 87/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 196
صفحة 194

صور الصفحات ١٩٤–١٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا