شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩١–١٩٤

مسلسل ٩٦؛ العثور على شىء وحيازته بنية امتلاكه؛ تسليمه لآخر بطريق الخطأ أو الغش أو ادعاء الملكية؛ أثره؛ سرقة؛ اخفاء أشياء مسروقة؛ ركن الاختلاس؛ دبوس ألماس

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية (حكم استئنافى) — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة علنا بسراى المحكمة برياسة محمد نصار بك
التاريخ
٢٩ سبتمبر سنة ١٩٢٦
المواد
المادتان ٢٧٥ و٢٧٩ عقوبات؛ المادة ١٧٢ ج (تحقيق جنايات)؛ المادة ٥٢ عقوبات معدلة

المبادئ المستخلصة

اذا عثر شخص على شىء والتقطه ثم استلمه منه آخر ولو بطريق الخطأ أو الغش أو ادعاء الملكية كذبا، فلا يعتبر هذا الآخر سارقا لعدم توفر ركن الاختلاس الذى ينفيه التسليم؛ انما يجوز اعتباره مخفيا لأشياء مسروقة مع علمه بسرقتها ومعاقبته بالمادة ٢٧٩، بشرط أن يكون ملتقط الشىء نفسه يستحق العقاب وأن يكون المستلم قد أخذه وهو عالم بالظروف. قضية النيابة العمومية نمرة ١٠٢٥٦ استئناف سنة ١٩٢٦ ضد رحمين عزرا فرج، صائغ بالبكرية، عن دبوس ألماس عثرت عليه امرأة بدائرة قسم عابدين واشتراه المتهم بمائة قرش صاغ مع أن قيمته ٥٠ أو ٦٠ جنيها. قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل مع ايقاف التنفيذ بلا مصاريف وأنذرته بالمادة ٥٢ معدلة، نظرا لسنه وحاله وعدم سوابقه.

Résumé (Français)

96 (Page 144) TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 29 SEPTEMBRE 1926. MM. Mohamed Nassar Bey (Prés.); Mahmoud Sadek Ismail Bey, Moustapha Rouchdy Bey (J.J.); Abdel Salam El Nahhas Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre RAHMIN EZRA FARAG. Objet trouvé et détenu avec intention de se l'approprier—Effet—Remise de l'objet à une autre personne par erreur ou remise obtenue par dol ou par prétention à la propriété—Effet.—(Arts. 275 et 279 C.P.). Si un individu a trouvé et recueilli un objet qu'il a ensuite remis à un autre, soit par erreur de sa part, soit par dol ou mensonge de la part de cet autre, celui-ci ne saurait être considéré comme coupable de vol, car l'élément de la soustraction est inexistant parce qu'il disparait par le fait de la remise. Cependant, il pourra être considéré comme receleur d'objets qu'il savait être volés et sera par suite passible des peines édictées par l'article 279 C.P. à condition, toutefois, que celui qui a trouvé l'objet soit lui-même coupable et que l'autre l'ait reçu en connaissance de cause. Cité dans le jugement Garçon (T. I. Art. 379. No. 436 et suiv.) et Ahmad Bey Amin (Droit Pénal. No. 446. p. 672).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 194
صفحة 191

صور الصفحات ١٩١–١٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا