مسلسل ٩٥؛ احراز السلاح وحمله؛ رخصة؛ رجال القوة العمومية؛ مشايخ البلاد؛ شيخ بلد؛ بندقية بلا رخصة؛ براءة
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية (حكم استئناف) — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة برياسة سليم زكى بك القاضى
- التاريخ
- ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٦
- المواد
- المادتان ١ و٦ من قانون حمل السلاح نمرة ٨ سنة ١٩١٧؛ المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات؛ المادتان ١١٧ و١٥٩ عقوبات؛ المادة ٤ من قانون تحقيق الجنايات؛ لائحة العمد والمشايخ الصادرة فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ المعدلة فى ٤ سبتمبر سنة ١٩٠٠ (المادتان الثالثة والسابعة)؛ منشور الداخلية نمرة ١٥ الصادر فى ١٢ يونيه سنة ١٩١٧
المبادئ المستخلصة
لا يجوز احراز السلاح وحمله الا برخصة، ويستثنى من ذلك رجال القوة العمومية فلا يسرى عليهم هذا المنع، ويدخل ضمنهم مشايخ البلاد لأنهم مثلهم مكلفون بالقيام بتنفيذ أوامر السلطة العامة أو بالاشتراك فى تنفيذها مع استعمال القوة عند الحاجة. قضية النيابة العمومية نمرة ١٣٦٨ جنح استئناف سنة ١٩٢٦ ضد عبد الباقى متولى، شيخ بلد زاوية الكرداسة، المتهم بأنه فى ليلة ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٥ بعزبة حرفوش تبع الزاوية أحرز بندقية بروحين بخرطوش بلا رخصة، وكانت محكمة الفيوم الجزئية قد غرمته مائة قرش مع المصادرة. قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب اليه واضافة المصاريف على جانب الحكومة، اذ هو بصفته شيخ بلد معدود من رجال القوة العامة المباح لهم احراز وحمل السلاح بدون رخصة.
Résumé (Français)
95 (Page 143) TRIBUNAL DE BENI-SOUEF. (Jugement d'Appel.) 24 AVRIL 1926. MM. Sélim Zaki Bey (Prés.); Abdel Fattah Hussein Eff., Hassan Aly Kabil Eff. (J.J.); Maarouf Mohamed Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL BAKI MITWALLI. Détention et port d'armes—Permis—Agents de la force publique—Cheikhs de village.—(Arts. 1 et 6 de la Loi No. 8 de 1917 sur le port d'armes). La détention et le port d'armes sont interdits à moins d'un permis. Sont exclus de cette interdiction, les agents de la force publique, auxquels sont assimilés les Cheikhs de village parce qu'ils sont chargés comme eux d'exécuter les ordres de l'autorité publique ou de prendre part à cette exécution en employant la force en cas de besoin. Cité: Dalloz Rep. Tome 24, p. 728, No. 56, et Fabregettes (Délit politique, Presse), Tome I, p. 256.
صور الصفحات ١٩٠–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

