شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٩٠–١٩١

مسلسل ٩٥؛ احراز السلاح وحمله؛ رخصة؛ رجال القوة العمومية؛ مشايخ البلاد؛ شيخ بلد؛ بندقية بلا رخصة؛ براءة

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية (حكم استئناف) — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة برياسة سليم زكى بك القاضى
التاريخ
٢٤ أبريل سنة ١٩٢٦
المواد
المادتان ١ و٦ من قانون حمل السلاح نمرة ٨ سنة ١٩١٧؛ المادة ١٧٢ من قانون تحقيق الجنايات؛ المادتان ١١٧ و١٥٩ عقوبات؛ المادة ٤ من قانون تحقيق الجنايات؛ لائحة العمد والمشايخ الصادرة فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ المعدلة فى ٤ سبتمبر سنة ١٩٠٠ (المادتان الثالثة والسابعة)؛ منشور الداخلية نمرة ١٥ الصادر فى ١٢ يونيه سنة ١٩١٧

المبادئ المستخلصة

لا يجوز احراز السلاح وحمله الا برخصة، ويستثنى من ذلك رجال القوة العمومية فلا يسرى عليهم هذا المنع، ويدخل ضمنهم مشايخ البلاد لأنهم مثلهم مكلفون بالقيام بتنفيذ أوامر السلطة العامة أو بالاشتراك فى تنفيذها مع استعمال القوة عند الحاجة. قضية النيابة العمومية نمرة ١٣٦٨ جنح استئناف سنة ١٩٢٦ ضد عبد الباقى متولى، شيخ بلد زاوية الكرداسة، المتهم بأنه فى ليلة ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٥ بعزبة حرفوش تبع الزاوية أحرز بندقية بروحين بخرطوش بلا رخصة، وكانت محكمة الفيوم الجزئية قد غرمته مائة قرش مع المصادرة. قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب اليه واضافة المصاريف على جانب الحكومة، اذ هو بصفته شيخ بلد معدود من رجال القوة العامة المباح لهم احراز وحمل السلاح بدون رخصة.

Résumé (Français)

95 (Page 143) TRIBUNAL DE BENI-SOUEF. (Jugement d'Appel.) 24 AVRIL 1926. MM. Sélim Zaki Bey (Prés.); Abdel Fattah Hussein Eff., Hassan Aly Kabil Eff. (J.J.); Maarouf Mohamed Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL BAKI MITWALLI. Détention et port d'armes—Permis—Agents de la force publique—Cheikhs de village.—(Arts. 1 et 6 de la Loi No. 8 de 1917 sur le port d'armes). La détention et le port d'armes sont interdits à moins d'un permis. Sont exclus de cette interdiction, les agents de la force publique, auxquels sont assimilés les Cheikhs de village parce qu'ils sont chargés comme eux d'exécuter les ordres de l'autorité publique ou de prendre part à cette exécution en employant la force en cas de besoin. Cité: Dalloz Rep. Tome 24, p. 728, No. 56, et Fabregettes (Délit politique, Presse), Tome I, p. 256.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 191
صفحة 190

صور الصفحات ١٩٠–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا