مسلسل ٩٤؛ نصب؛ غش فى العملة المدفوعة للبائع؛ أثره؛ ورقة بنك نوت ألمانية عديمة القيمة؛ احتيال؛ براءة
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية (حكم استئنافى) — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة بسراى المحكمة برياسة ثابت بك عفت القاضى
- التاريخ
- ١٦ أغسطس سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ٢٩٣ عقوبات (وأشير الى المادتين ٢٩٣ و٤٨ عقوبات فى حكم أول درجة)
المبادئ المستخلصة
اذا غش المشترى البائع فى نوع أو قيمة العملة المدفوعة ثمنا للبضاعة فلا يعد ذلك نصبا معاقبا عليه. قضية النيابة العمومية نمرة ٣٧١٦ استئناف سنة ١٩٢٥ ضد صالح محمد البرتقالى المتهم بأنه فى ٢٩ مايو سنة ١٩٢٥ بالرمل توصل بطريق الاحتيال الى الاستيلاء على جوالين فيهما خيار، بأن أوهم البائع أن ورقة بنك نوت ألمانية عديمة القيمة دفعها اليه من ضمن الثمن هى من فئة الجنيه. أجمع الشراح وأخذت به المحاكم فى فرنسا على أن غش المشترى البائع فى العملة المدفوعة ثمنا — سواء وقع الغش فى نوع العملة أو فى قيمتها — لا يمكن اعتباره من أحوال النصب المعاقب عليه، لأنه يتعين على البائع فى هذه الأحوال أن يدقق النظر فى العملة المدفوعة ثمنا. قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب اليه والافراج عنه فورا واضافة المصاريف على جانب الحكومة.
Résumé (Français)
94 (Page 142) TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 16 AOÛT 1925. MM. Khalil Effat Sabet Bey (Prés.); Ahmed Nasrat Ragheb Bey, Abdel Fattah Nosseir Bey (J.J.); Mohamed Tewfik Bayoumi Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SALEH MOHAMED EL BORTOKALI. Escroquerie—Fraude dans la monnaie remise au vendeur — Effet.—(Art. 293 C.P.). Le fait, par l'acheteur, de tromper le vendeur dans l'espèce ou la valeur de la monnaie remise en paiement du prix de la marchandise. ne constitue pas un délit d'escroquerie tombant sous le coup de la loi. Cité dans le jugement Voir Garçon Tome I. No. 450, 453, p. 1338.
صور الصفحات ١٨٩–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

