شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٩–١٩٠

مسلسل ٩٤؛ نصب؛ غش فى العملة المدفوعة للبائع؛ أثره؛ ورقة بنك نوت ألمانية عديمة القيمة؛ احتيال؛ براءة

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية (حكم استئنافى) — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة بسراى المحكمة برياسة ثابت بك عفت القاضى
التاريخ
١٦ أغسطس سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٢٩٣ عقوبات (وأشير الى المادتين ٢٩٣ و٤٨ عقوبات فى حكم أول درجة)

المبادئ المستخلصة

اذا غش المشترى البائع فى نوع أو قيمة العملة المدفوعة ثمنا للبضاعة فلا يعد ذلك نصبا معاقبا عليه. قضية النيابة العمومية نمرة ٣٧١٦ استئناف سنة ١٩٢٥ ضد صالح محمد البرتقالى المتهم بأنه فى ٢٩ مايو سنة ١٩٢٥ بالرمل توصل بطريق الاحتيال الى الاستيلاء على جوالين فيهما خيار، بأن أوهم البائع أن ورقة بنك نوت ألمانية عديمة القيمة دفعها اليه من ضمن الثمن هى من فئة الجنيه. أجمع الشراح وأخذت به المحاكم فى فرنسا على أن غش المشترى البائع فى العملة المدفوعة ثمنا — سواء وقع الغش فى نوع العملة أو فى قيمتها — لا يمكن اعتباره من أحوال النصب المعاقب عليه، لأنه يتعين على البائع فى هذه الأحوال أن يدقق النظر فى العملة المدفوعة ثمنا. قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب اليه والافراج عنه فورا واضافة المصاريف على جانب الحكومة.

Résumé (Français)

94 (Page 142) TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. 16 AOÛT 1925. MM. Khalil Effat Sabet Bey (Prés.); Ahmed Nasrat Ragheb Bey, Abdel Fattah Nosseir Bey (J.J.); Mohamed Tewfik Bayoumi Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SALEH MOHAMED EL BORTOKALI. Escroquerie—Fraude dans la monnaie remise au vendeur — Effet.—(Art. 293 C.P.). Le fait, par l'acheteur, de tromper le vendeur dans l'espèce ou la valeur de la monnaie remise en paiement du prix de la marchandise. ne constitue pas un délit d'escroquerie tombant sous le coup de la loi. Cité dans le jugement Voir Garçon Tome I. No. 450, 453, p. 1338.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 190
صفحة 189

صور الصفحات ١٨٩–١٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا