شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٧–١٨٩

مسلسل ٩٣؛ تعدد الجرائم الواقعة لغرض واحد أو الناشئة من فعل واحد؛ الفصل فى إحدى هذه الجرائم على حدة؛ رفع الدعوى العمومية بعد ذلك عن الجرائم الأخرى؛ أثره؛ احتساب العقوبة؛ تزوير توكيل رسمى؛ سبق الفصل

المحكمة
محكمة جنايات أسيوط — الجلسة المشكلة علنا برياسة على حسين باشا وكيل محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٦ يونيه سنة ١٩٢٦
المواد
المواد ٣٢ و١٧٩ و١٨٠ عقوبات؛ المادة ١٧ عقوبات المعدلة بالأمر الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥

المبادئ المستخلصة

اذا فصل على حدة فى إحدى الجرائم الناشئة عن فعل واحد أو التى ارتكبت لغرض واحد ثم رفعت الدعوى العمومية بعد ذلك عن باقى الجرائم الأخرى، فلا يحول المبدأ القانونى القاضى بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها دون قبولها، لأن موضوع الدعوى ليس واحدا فى الحالتين؛ وانما يجب فى هذه الحالة أن تراعى المحكمة ما قضت به المادة ٣٢ عقوبات من وجوب الحكم بالعقوبة المقررة لأشد الجرائم مع النص فيه بخصم العقوبة السابق الحكم بها فى الدعوى الأولى. قضية النيابة العمومية نمرة ١٤ س أنجيم سنة ١٩٢٦ المقيدة بجدول الاحالة نمرة ٨٨ سنة ١٩٢٦ ضد رزق الله باخوم، عن تزوير توكيل رسمى نمرة ٥٥ تصديقات أنجيم سنة ١٩١٧ بطريق الكشط. رفضت المحكمة الدفع الفرعى بعدم قبول الدعوى لسبق الحكم على المتهم من محكمة جنح أسيوط الاستئنافية فى ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٢٥، وقضت بحبسه سنة مع الشغل يخصم منها مدة الستة شهور السابق الحكم بها.

Résumé (Français)

93 (Page 140) COUR D'ASSISES D'ASSIOUT. 16 JANVIER 1926. MM. Aly Hussein Pacha (Prés.); Mohmoud Sami Bey, Hamed Radwan Bey (C.C.); Zaki Mohamed Mehrez Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre RIZKALLAH BAKHOUM. Concours d'infractions accomplies dans un même but ou résultant d'un même fait—Cas où l'une de ces infractions est jugée séparément—Action publique intentée subséquemment du chef des autres infractions— Effet—Calcul de la peine—(Art. 32. 179 et 180 C.P.). Si l'une des infractions, résultant d'un même fait ou accomplies dans un même but, a été jugée séparément et que dans la suite l'action publique a été intentée du chef des autres infractions, le principe tendant à rejeter l'affaire parce qu'il y a été déjà statué, ne s'oppose pas à la recevabilité de la nouvelle action, l'objet de la cause n'étant pas le même dans les deux cas. Cependant, la Cour devra, dans ce cas, tenir compte de l'art. 32 C.P. et appliquer la peine prévue pour l'infraction la plus grave tout en retenant dans son arrêt que la peine prononcée dans la première affaire soit déduite da la nouvelle peine. Voir cependant, Trib. Som. de Guiza 7 décembre 1920 (Al Mohamah I, No. 80).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 189
صفحة 187

صور الصفحات ١٨٧–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا