شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٦–١٨٧

مسلسل ٩٢؛ اختصاص المحاكم بوجه عام؛ حق الشرب؛ منازعات ناشئة عنه؛ محاكم أهلية؛ رجال الادارة؛ وزارة الأشغال؛ مسقاة؛ لائحة الترع والجسور

المحكمة
محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية والتجارية (برياسة متولى غنيم بك)
التاريخ
٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٢٢ مدنى؛ لائحة الترع والجسور الصادرة فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ (المادة ١٣ منها)

المبادئ المستخلصة

المحاكم الأهلية غير مختصة بالنظر فى المنازعات التى تنشأ عن حق الشرب، لأنه بعد العمل بلائحة الترع والجسور الصادرة فى ٢٢ فبراير سنة ١٨٩٤ أصبح الفصل فى كل هذه المنازعات من اختصاص وزارة الأشغال ورجال الادارة. واذا تقدمت شكوى للوزارة بهذا الصدد فليس للمحاكم أن تراقب تقديرها لها ما دامت الوزارة لم تهمل تطبيق نصوص اللائحة أو تتجاوز عن إجراءاتها. الاستئناف المقيد بالجدول العمومى نمرة ٧٢١ سنة ٤١ قضائية المرفوع من سيدهم أفندى سليمان ضد مديرية الشرقية، عن دعوى هدم مسقاة مقامة أمام محكمة الزقازيق الأهلية (نمرة ٣٨٤ سنة ١٩٢١). قضت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.

Résumé (Français)

92 (Page 139) COUR D'APPEL DU CAIRE. 29 NOVEMBRE 1925. MM. Mitwalli Ghoneim Bey (Prés.); Mohamed Labib Attia Bey (C.); Mohamed Zaghloul Bey (J.). SIDHOM SOLIMAN EFF. contre MOUDIRIEH DE CHARKIA. Compétence — Droit d'irrigation — Contestations qui en surgissent — Tribunaux Indigènes — Fonctionnaires administratifs — Ministère des Travaux Publics.- -(Art. 22 C.C.). Les Tribunaux Indigènes sont incompétents pour connaître des contestations relatives au droit d'irrigation. Depuis la mise en vigueur du Règlement du 22 Février 1894 sur les digues et canaux, la solution de ces contestations appartient au Ministère des Travaux Publics et des Fonctionnaires de l'administration. Lorsqu'une plainte de cette nature est présentée au Ministère, les tribunaux n'ont pas à contrôler la manière dont elle a été appréciée par le Ministère, tant que celui-ci n'a pas négligé d'appliquer les dispositions du règlement ou de suivre la procédure qu'il comporte. Cité dans le jugement. Appel 27 décembre 1920 (B.O. XXIII. No. 28). et Tribunal de Zagazig 11 février 1923 (B.O. XXIV, No. 107)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 187
صفحة 186

صور الصفحات ١٨٦–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا