شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٤–١٨٦

استئناف فى المواد المدنية — حكم بالاحالة الى التحقيق — حكم تحضيرى

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٥

المبادئ المستخلصة

اذا حكمت المحكمة فى دعوى استرداد أشياء محجوز عليها باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت المسترد ملكيته لهذه الأشياء فان حكمها هذا لا يدل على ما يستحكم به فى أصل الدعوى وانما هو حكم تحضيرى الغرض منه التوصل لمعرفة حقيقة ما يدعيه الخصوم، وعلى ذلك لا يجوز استئنافه الا عند استئناف الحكم الصادر فى أصل الدعوى. (حاشية: يراجع استئناف مختلط ٢٤ أبريل سنة ١٨٩٠ — مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية صحيفة ٣٣٣ — و١٩ ديسمبر سنة ١٩٠١ — المجلة نفسها السنة الرابعة عشرة صحيفة ٥٨ — و٤ مايو سنة ١٩١٦ — المجلة نفسها السنة الثالثة والعشرين صحيفة ٢٩٨). الاستئناف المقيد بالجدول العمومى نمرة ٤٨٤ سنة ٤٢ قضائية المرفوع من وزارة المواصلات ضد الست لبيبه أنطونيوس والست نظله غبريال

Résumé (Français)

91 (Page 137) COUR D'APPEL DU CAIRE. 21 NOVEMBRE 1925. MM. Hussein Darwiche Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Hassan Nabih el Masri Bey (C.C.). MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS contre DAME LABIBA ANTONIOS ES-QUALITÉ ET AUTRE. Appel en matière civile—Jugement ordonnant une enquête—Jugement préparatoire. Si, dans une action en revendication d'objets saisis, le tribunal ordonne une enquête pour que le revendiquant prouve sa propriété sur les dits objets, le jugement ordonnant l'enquête ne laisse pas présumer de la décision que prendra le tribunal sur le fond. Car il n'est qu'un jugement préparatoire ayant pour but de connaître la vérité sur les prétentions des parties. En conséquence, l'appel n'en est permis que conjointement à celui du jugement principal. Voir App. Mixte 24 avril 1890 (B.L.J. II, p. 333), 19 décembre 1901 (B.L.J. XIV, p. 58) et 4 mai 1916 (B.L.J. XXIII, p. 298).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 186
صفحة 184

صور الصفحات ١٨٤–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا