استئناف فى المواد المدنية — حكم بالاحالة الى التحقيق — حكم تحضيرى
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر
- التاريخ
- ٢٤ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المبادئ المستخلصة
اذا حكمت المحكمة فى دعوى استرداد أشياء محجوز عليها باحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت المسترد ملكيته لهذه الأشياء فان حكمها هذا لا يدل على ما يستحكم به فى أصل الدعوى وانما هو حكم تحضيرى الغرض منه التوصل لمعرفة حقيقة ما يدعيه الخصوم، وعلى ذلك لا يجوز استئنافه الا عند استئناف الحكم الصادر فى أصل الدعوى. (حاشية: يراجع استئناف مختلط ٢٤ أبريل سنة ١٨٩٠ — مجلة التشريع والقضاء السنة الثانية صحيفة ٣٣٣ — و١٩ ديسمبر سنة ١٩٠١ — المجلة نفسها السنة الرابعة عشرة صحيفة ٥٨ — و٤ مايو سنة ١٩١٦ — المجلة نفسها السنة الثالثة والعشرين صحيفة ٢٩٨). الاستئناف المقيد بالجدول العمومى نمرة ٤٨٤ سنة ٤٢ قضائية المرفوع من وزارة المواصلات ضد الست لبيبه أنطونيوس والست نظله غبريال
Résumé (Français)
91 (Page 137) COUR D'APPEL DU CAIRE. 21 NOVEMBRE 1925. MM. Hussein Darwiche Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Hassan Nabih el Masri Bey (C.C.). MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS contre DAME LABIBA ANTONIOS ES-QUALITÉ ET AUTRE. Appel en matière civile—Jugement ordonnant une enquête—Jugement préparatoire. Si, dans une action en revendication d'objets saisis, le tribunal ordonne une enquête pour que le revendiquant prouve sa propriété sur les dits objets, le jugement ordonnant l'enquête ne laisse pas présumer de la décision que prendra le tribunal sur le fond. Car il n'est qu'un jugement préparatoire ayant pour but de connaître la vérité sur les prétentions des parties. En conséquence, l'appel n'en est permis que conjointement à celui du jugement principal. Voir App. Mixte 24 avril 1890 (B.L.J. II, p. 333), 19 décembre 1901 (B.L.J. XIV, p. 58) et 4 mai 1916 (B.L.J. XXIII, p. 298).
صور الصفحات ١٨٤–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

