شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٣–١٨٤

بيع — عربون — اخفاق الصفقة — أثره

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢١ نوفمبر سنة ١٩٢٥

المبادئ المستخلصة

العربون الذى يدفعه المشترى يعتبر بمثابة ضمان للصفقة، فان أخفقت بفعل المشترى ضاع عليه وان كان الاخفاق بفعل البائع فعليه رده ضعفين. (حاشية: يراجع فى هذا المعنى استئناف ٣ مايو سنة ١٩٢٠ — المجموعة الرسمية السنة الثانية والعشرين عدد ١١٢). الاستئناف المقيد بالجدول العمومى نمرة ٩٢٨ سنة ٤١ قضائية المرفوع من الخواجه ميشيل حمدى ضد الشيخ سيد العاصى

Résumé (Français)

90 (Page 136) COUR D'APPEL DU CAIRE. 21 NOVEMBRE 1925. MM. Mitwalli Ghoneim Bey (Prés.); Mohamed Labib Attia Bey, Mohamed Zaghloul Bey (C.C.). MICHEL HAMAWI contre EL CHEIKH SAYED EL ASSI. Vente — Arrhes - - Inexécution du Contrat — Effet. Les arrhes payées par l'acheteur constituent une garantie pour la conclusion de l'opération. Faute d'exécution du contrat de la part de l'acheteur, les arrhes sont perdues pour lui, et faute d'exécution de la part du vendeur, celui-ci est tenu de rendre à l'acheteur le double des arrhes qu'il a reçues. Voir en ce sens App. 3 mai 1920 (B.O. XXII, No. 112).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 184
صفحة 183

صور الصفحات ١٨٣–١٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا