شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٣

استئناف — رسوم

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٧ نوفمبر سنة ١٩٢٥

المبادئ المستخلصة

استئناف الحكم يعيد القضية والاخصام الى حالتهم الأولى قبل صدور الحكم المستأنف، ومن ثم تكون المحاسبة على الرسوم فى الاستئناف كأنها عن دعوى جديدة. (المعارضة فى أمر التقدير الصادر فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى نمرة ٤٥٩ سنة ٤٢ قضائية، المرفوعة من الحاج احمد مصطفى حنورة الشهير بالسبكى ضد الست زينب بنت ابراهيم يحيى وقلم كتاب محكمة الاستئناف الأهلية)

Résumé (Français)

89 (Page 136) COUR D'APPEL DU CAIRE. 7 NOVEMBRE 1925. MM. Mitwalli Ghoneim Bey (Prés.); Mohamed Labib Attia Bey, Mohamed Zaghloul Bey (C.C.). EL HAG AHMED MOUSTAPHA HANNOURA contre DAME ZEINAB IBRAHIM YEHIA ET AUTRE. Appel — Frais de justice. L'appel d'un jugement ramène la cause et les parties à l'état où elles se trouvaient avant le prononcé du jugement appelé. Il en résulte que les frais dus en appel doivent être calculés comme s'il s'agissait d'une affaire nouvelle.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 183
صفحة 183

صور الصفحات ١٨٣–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا