حكم ص ٢٩٣–٢٩٤
السرقه — الغلال الموضوعه بالجرن — سرقه بسيطه
- المحكمة
- محكمة سوهاج الجزئية
- التاريخ
- حكم رقم ٣٠ يونيه سنة ١٩٠٢
- المواد
- المادتان ٢٩٥ و ٣٠٠ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
سرقة غلال من الجرن بعد نقلها اليه من الغيطان هى سرقة معاقب عليها بالمادة ٣٠٠ لا بالمادة ٢٩٥ من قانون العقوبات
صور الصفحات ٢٩٣–٢٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

