شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٢–١٨٣

نقض — سرقة — اغفال ذكر الفقرة المنطبقة على الحادثة من المادة التى طبقت — أثره

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
أول فبراير سنة ١٩٢٦
المواد
المادتان ٢٧٤ عقوبات و ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

اذا لم تبين المحكمة فقرة المادة التى طبقت وكان يظهر من الظروف بحسب وصف المحكمة لها وبحسب ما هو مذكور فى وصف التهمة أنها أرادت فقرة معينة فلا يعتبر اغفال ذكرها لتلك الفقرة خطأ فى تطبيق نصوص القانون، ومن ثم يرفض النقض المبنى على هذا السبب. (حاشية: يراجع نقض ٥ يناير سنة ١٩٢٥ — المحاماة السنة الخامسة عدد ٦٠٤). الطعن المقدم من السيد هلال البتانونى عمره ٢٥ سنة فلاح سكنه أتيده ضد النيابة العمومية فى قضيتها نمرة ٧٥٤ سنة ١٩٢٤ — ١٩٢٥ المقيدة بجدول المحكمة نمرة ٣٤٤ سنة ٤٣ ق وأم الخير بنت على صبيحه مدعية مدنية

Résumé (Français)

88 (Page 135) COUR DE CASSATION. 1 FÉVRIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Mohamed Allam Pacha, Moustapha Mohamed Bey, Mahmoud Gaafar Bey (C.C.); Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). EL SAYED HELAL EL BATONOUNY contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Vol — Défaut de mention de l'alinéa afférent au fait incriminé dans l'article appliqué—Effet.—(Arts. 274 C.P. et 229 C.I.C.). S'il résulte des circonstances de la cause, telles qu'elles ont été décrites dans le jugement et de la qualification donnée à l'inculpation, que le tribunal entendait faire application d'un alinéa déterminé, le fait d'omettre la mention de cet alinéa en citant l'article ne saurait constituer une fausse application de la loi. Partant, le pourvoi basé sur ce motif doit être rejeté.(1) Voir Cass. 5 janvier 1925 (Al Mohamah V. No. 604).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 183
صفحة 182

صور الصفحات ١٨٢–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا