شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٨٠–١٨٢

(١) محضر حصر التركة — تحريره بمعرفة معاون ادارة — أثره · (٢) محضر حصر التركة — ماهيته — تغيير فيه — أثره · (٣) محضر حصر التركة — تزوير فى أصله — صورة رسمية منه — استعمالها مع العلم بتزويرها — أثره

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٥ يناير سنة ١٩٢٦
المواد
المواد ٤٠ و ٤١ و ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨٢ عقوبات و ٢٢٩ تحقيق جنايات ولائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ والأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦

المبادئ المستخلصة

(١) يستدل من نصوص لائحة المجالس الحسبية وقانونها ومما جرى عليه العمل أن مأمورى السلطة الادارية مختصون بتحرير محاضر حصر التركة لمساعدة المجالس الحسبية على القيام بجمع المعلومات التى من شأنها ايقافها على حالة التركة، وعلى ذلك فمحضر حصر التركة الذى يحرره معاون ادارة انما هو محضر رسمى فيتعين اذن رفض الطعن المبنى على أنه ورقة عرفية. (٢) محاضر حصر التركة هى محاضر رسمية أعدت لاثبات الحقيقة وأقوال ذوى الشأن على حقيقتها عن حالة التركة، وعمدها وعليها فتغيير الحقيقة فيها بطريق التزوير بالحشر وباضافة عبارات لم تصدر من صاحب الشأن بقصد ضياع حقه مما يقع تحت طائلة قانون العقوبات ومن ثم يرفض الطعن المبنى على أن هذا التغيير غير معاقب عليه. (٣) اذا استعمل المتهم العبارة المزورة فى محضر حصر التركة المحرر وفقا للقانون وهو يعلم بتزويرها كان مرتكبا لجريمة الاستعمال، لا فرق فى ذلك بين أن يكون قد استعمل محضر حصر التركة المزور نفسه أو صورة رسمية منه لأن النتيجة وهى الاستعمال واحدة فى الحالتين، ومن ثم يرفض الطعن المبنى على عدم وجود جريمة استعمال ورقة مزورة فى التمسك بصورة المحضر الرسمية. (حاشية: راجع فى هذا المعنى نقض ٩ نوفمبر سنة ١٩١٨ — المجموعة الرسمية السنة العشرين عدد ٤٨). الطعن المقدم من محمد محمد بحيرى ٤٤ سنة مزارع سكنه كفر عثمان ضد النيابة العمومية فى قضيتها نمرة ٧٢٩ سنة ١٩٢٤ — ١٩٢٥ المقيدة بجدول المحكمة نمرة ١٦٧ سنة ٤٣ قضائية وعلى خليل ميدان مدع مدنى

Résumé (Français)

87 (Page 133) COUR DE CASSATION. 5 JANVIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Kershaw, Mohamed Moustapha Bey, Abdel Hakim Askar Bey (C.C.); Guindi Abdel Malek Bey (M.P.) MOHAMED MOHAMED BÉHÉRI contre MINISTÈRE PUBLIC. I.—Cassation—Procès—verbal d'inventaire de succession—Sa rédaction par un moawen Idara—Effet. II.—Cassation — Procès-verbal d'inventaire de succession—Caractère—Altération—Effet. III.—Cassation — Procès-verbal d'inventaire de succession—Faux apporté dans son original—Copie authentique du procès-verbal—Usage de cette pièce en connaissance de cause.—Effet (Arts. 40, 41, 197, 180, 182 C.P. ; 229 C.I.C. et Règlement sur les Méglis Hasbys du 26 janvier 1897 et Décret du 19 novembre 1896). I.—Il résulte des dispositions du Règlement et de la Loi sur les Méglis Hasbys, ainsi que de la pratique, que les agents de l'autorité administrative sont compétents pour dresser les procès-verbaux d'inventaire de succession, afin d'aider les Méglis Hasbys à recueillir les renseignements de nature à les éclairer sur l'état de la succession. En conséquence, le procès-verbal dressé par le " Moawen Idara " est un acte authentique et par suite le pourvoi basé sur le motif que pareil procès-verbal est un acte privé, doit être rejeté. (1) II.—Les procès-verbaux d'inventaire de succession sont des procès-verbaux officiels destinés à constater la vérité et contenir les véritables déclarations des intéressés sur l'état, l'actif et le passif de la succession. Le fait d'altérer la vérité au moyen du faux en y intercalant et ajoutant des déclarations qui n'émanent pas de l'intéressé dans le but de frustrer celui-ci de ses droits, tombe sous le coup du Code Pénal. Partant doit être rejeté le pourvoi basé sur le motif que cette altération n'est pas punissable. III.—Si l'accusé a fait sciemment usage de la fausse déclaration figurant sur le procès-verbal d'inventaire de succession dressé conformément à la loi, il est considéré comme coupable d'usage de faux. Et il n'y a pas de différence entre l'emploi de l'original même du procès-vebal et l'emploi d'une copie authentique, le résultat qui est l'usage de faux étant le même dans les deux cas. En conséquence, doit être rejeté le pourvoi basé sur le fait que, la pièce employée étant une copie authentique du procès-verbal, il n'y a pas eu usage d'un acte faux. (1) Voir en ce sens Cass. 9 novembre 1918 (B.O. XX. No. 48).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 182
صفحة 180

صور الصفحات ١٨٠–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا