شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٩–١٨٠

نقض — اصابة خطأ — حكم بالبراءة ابتدائيا — الغاء الحكم استئنافيا — اغفال الحكم الأخير من مناقشة أسباب البراءة — أثره

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٥ يناير سنة ١٩٢٦
المواد
المادتان ٢٠٨ عقوبات و ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

اذا ألغت محكمة الاستئناف حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة وجب عليها مناقشة أسباب ذلك الحكم والرد عليها، خصوصا اذا كانت تلك الأسباب مشتملة على واقعة مادية كانت محل اعتبار فى البراءة، والا كان حكمها باطلا. (حاشية: راجع فى هذا المعنى نقض ٤ يونيه سنة ١٩٢٣ — المجموعة الرسمية السنة السابعة والعشرين عدد ٥٠١). الطعن المقدم من أحمد حسين الغزاوى عمره ٣٥ سنة من ذوى الأملاك سكنه السبع بنات ضد النيابة العمومية فى قضيتها نمرة ٦٤٣ سنة ١٩٢٤ — سنة ١٩٢٥ المقيدة بجدول المحكمة نمرة ١٤٦ سنة ٤٣ قضائية

Résumé (Français)

86 (Page 132) COUR DE CASSATION. 5 JANVIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Kershaw, Mohamed Moustapha Bey, Abdel Hakim Askar Bey (C.C.); Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). AHMED HUSSEIN EL GHAZZAWI contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation — Blessure involontaire—jugement d'acquittement en premier degré—Infirmation du jugement en appel—Omission, dans le jugement d'appel, de la discussion des motifs de l'acquittement—Effet.—(Arts. 208 C.P. et 229 C.I.C.). Le tribunal d'appel, en infirmant le jugement d'acquittement rendu en premier degré, doit discuter et réfuter les motifs de l'acquittement, surtout si ces motifs retiennent des faits matériels ayant été pris en considération dans l'acquittement. A défaut de cette discussion, le jugement est frappé de nullité. Voir en ce sens Cass. 4 juin 1923 (B.O. XXVII. No. 501).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 180
صفحة 179

صور الصفحات ١٧٩–١٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا