نقض — تزوير — نصب — عقوبة محكوم بها — طلب تغيير وصف التهمة — أثره
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- أول ديسمبر سنة ١٩٢٦
- المواد
- المادتان ١٨٣ عقوبات و ٢٢٩ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
اذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم فى جريمة من الجرائم تدخل ضمن العقوبة المقررة لجريمة أخرى يرى المتهم أنها هى المنطبقة على الواقعة فلا معنى ولا مصلحة له من طلب تغيير وصف التهمة، ولذلك يرفض الطعن المبنى على هذا السبب. (حاشية: راجع نقض ديسمبر سنة ١٩٠١ — المجموعة الرسمية السنة السابعة العدد ٧٦٨). الطعن المقدم من أحمد على محمد جبران عمره ٤٠ سنة مزارع سكنه القرايا ضد النيابة العمومية فى قضيتها نمرة ٣٥٤ سنة ١٩٢٤ و١٩٢٥ المقيدة بجدول المحكمة نمرة ٥ سنة ٤٣ قضائية
Résumé (Français)
85 (Page 131) COUR DE CASSATION. 1 DÉCEMBRE 1925. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Kershaw, Mohamed Moustapha Bey, Mohamed Allam Pacha (C.C.); Tewfik Yacoub Bey (M.P.). AHMED ALY MOHAMED GOBRAN contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation -- Faux -- Escroquerie — Peine prononcée —Demande en modification de la qualification de l'inculpation — Effet.—(Arts. 183 C.P. et 229 C.I.C.). Si la peine prononcée contre un inculpé du chef d'une infraction quelconque fait partie de la peine prévue pour une autre infraction que l'inculpé croit être celle qui s'applique au fait incriminé, ce dernier n'a aucun intérêt à demander que la qualification de l'inculpation soit modifiée. En conséquence, le pourvoi basé sur ce motif doit être rejeté. Voir Cass. 7 décembre 1901 (B.O. IV, No. 68).
صور الصفحات ١٧٨–١٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

