شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٥–١٧٨

تقادم — دعوى عمومية — سقوطها — دعوى التضمينات الناشئة عن جريمة — سقوطها — رفعها بعد سقوط الدعوى العمومية — أثره

المحكمة
محكمة نجع حمادى الجزئية
التاريخ
١٤ يونيه سنة ١٩٢٦
المواد
المواد ٢٨٩ و ٢٨٢ تحقيق جنايات و ٢٠٨ مدنى

المبادئ المستخلصة

لم يرد بالقانون الجنائى نص يقضى بسقوط الحق فى اقامة دعوى التضمينات الناشئة عن فعل جنائى بمجرد سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية، ولذلك تسرى عليها القواعد العامة المبينة بالقانون المدنى التى تقضى بزوال جميع التعهدات والديون بمضى خمس عشرة سنة الا ما استثنى، ولا يناقض ذلك ما نصت عليه المادة ٢٨٢ جنايات من أنه لا يجوز اقامة دعوى التضمينات أمام المحاكم الجنائية بعد سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية، لان المراد بهذا النص انه مادامت الدعاوى المدنية لا تطرح أمام هذه المحاكم الا بطريق التبعية للدعوى العمومية فانه اذا سقط الحق فى اقامة الدعوى العمومية انعدم المسوغ القانونى لأن تفصل المحكمة الجنائية فى الحقوق المدنية وتعين على ذوى الحقوق الرجوع الى المحكمة العادية وهى المحكمة المدنية. ومن ثم اذا رفعت دعوى التضمينات الناشئة عن فعل جنائى أمام المحاكم المدنية بعد سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية وقبل انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الفعل الجنائى وجب قبولها. (حاشية: يراجع نقض ٩ فبراير سنة ١٩٠٧ — المجموعة الرسمية السنة الثامنة عدد ٧٤ — وأسيوط حكم استئناف ٣ يناير سنة ١٩٠١ — المجموعة الرسمية السنة الثانية ص ١٨٢)

Résumé (Français)

84 (Page 228) TRIBUNAL SOMMAIRE. DE NAGA HAMADI. 14 JUIN 1926. M. Mohamed Foâd Hamdi Eff. (J.). HUSSEIN MOHAMED HUSSEIN ABD EL KADER contre ABD EL NAIM SARHANE ET AUTRES. Prescription—Action publique—Sa prescription—Action en dommages-intérêts motivée à raison d'un crime—Sa prescription—Intentée après la prescription de l'action publique—Effet.—(Arts. 275, 282 C.I.C. et 308 C.C.). Le Code Pénal ne prévoit pas de disposition édictant que l'action en dommages-intérêts motivée à raison d'un fait criminel se prescrit par le seul fait de la prescription de l'action publique. C'est pourquoi l'action en dommages-intérêts reste soumise aux règles générales du Code Civil qui prévoient la prescription par quinze ans de toutes les obligations, sauf certaines exceptions. Ce principe n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 282 C.I.C., d'après lesquelles l'action en dommages-intérêts ne peut être intentée devant les tribunaux de répression après la prescription de l'action publique . Car on entend par ce texte que, du moment que l'action civile n'est portée devant ces tribunaux qu'accessoirement à l'action publique, il n'y a pas de motif légal, lorsque celle-ci est prescrite, de la faire trancher par ces tribunaux. Dans ce cas, elle doit être portée devant le tribunal civil. Partant, est recevable l'action en dommages-intérêts, motivée à raison d'un crime, intentée devant les tribunaux civils après la prescription de l'action publique et avant l'expiration des quinze ans qui suivent le jour du crime. Voir, Cass. 9 février 1907 (B.O., VIII, No. 74) et Trib. App. Assiout, 3 janvier 1901 (B.O., II. p. 182).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 178
صفحة 175

صور الصفحات ١٧٥–١٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا