شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧٤–١٧٥

(١) تطبيق نص قانون فرنسى لم ينقله الشارع المصرى — شروطه · (٢) عقد ايجار — تقدير الأرض المؤجرة بأقل أو أزيد من مساحتها الحقيقية — دعوى بزيادة الأجرة أو نقصها — حكمها

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
١٠ مارس سنة ١٩٢٦
المواد
المواد ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و ١٤٥ و ٢٩٦ مدنى و ١٧٦٥ مدنى فرنسى

المبادئ المستخلصة

(١) اذا وجد نص فى القانون الفرنسى لم ينقله الشارع المصرى فان أول فرض يمكن افتراضه هو أن الشارع المصرى يقرر مخالفة الشارع الفرنسى فيما ذهب اليه، ومن ثم لا يصح تطبيقه اللهم الا اذا وجدت اعتبارات قانونية يمكن معها الاقتناع بأن الشارع انما أراد بعدم وضع النص الفرنسى أمرا آخر غير تلك المخالفة. (٢) لا محل لأن يؤخذ فى القضاء المصرى بالمادة ١٧٦٥ من القانون المدنى الفرنسى التى تنص على أنه فى عقد الايجار اذا قدرت الأرض المؤجرة بأقل أو أزيد من مساحتها الحقيقية لا يكون هناك محل لزيادة أو نقص الأجرة الا فى الأحوال وحسب القواعد المقررة فى باب البيع، ومن ثم فالدعوى بطلب رد الأجرة التى دفعت بغير استحقاق لا تسقط بالسكوت عليها مدة سنة من تاريخ العقد. (قضية استئناف عبد العزيز افندى مصطفى دويدار المزارع ضد وزارة الأوقاف، الجدول العمومى نمرة ٩٧٢ سنة ١٩٢٥ استئناف)

Résumé (Français)

83 (Page 227) TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel). 10 MARS 1926. MM. Mohamed Choukri Bey (Prés.); Mohamed Nassar Bey, Saba Habachi Bey (J.J ). ABD EL AZIZ MOUSTAFA EFF. contre MINISTÈRE DES WAKFS. I.—Application d'un texte de la loi française non introduit dans la législation égyptienne—Conditions. II.—Acte de location—Evaluation d'une superficie inférieure ou supérieure à la superficie réelle—Action en augmentation ou diminution de loyer—Portée.—(Arts. 27, 28, 29 du Règ. de Réorg. des Trib. Indigènes. Arts. 145, 296 C.C. et 1765 C.C.F.). I.—Le fait qu'une disposition de la Loi française n'a pas été introduite dans la législation égyptienne laisse présumer, de prime abord, que le législateur égyptien a voulu différer d'avis avec le législateur français. Partant, on ne saurait en faire application à moins qu'il n'y ait des considérations d'ordre juridique de nature à faire croire que le législateur égyptien, en écartant la dite disposition avait un autre but que celui de différer d'avis avec le législateur français. II.—Il n'y a pas lieu, pour les tribunaux égyptiens, de prendre en considération l'article 1765 du Code Civil Français qui énonce que : " si dans un bail à ferme, on donne aux fonds une contenance moindre ou plus forte que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation où diminution de prix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles exprimés au titre " De la Vente." Partant, l'action en restitution du loyer indûment payé, n'est pas prescrite par une année de la date de la location.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 175
صفحة 174

صور الصفحات ١٧٤–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا