شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٧١–١٧٢

مفلس — تعهداته — التصرفات الملغاة — أثر ذلك

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٩ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٢٢٧ تجارى وما بعدها

المبادئ المستخلصة

لم يقصد القانون التجارى بالنص فى المادة ٢٢٧ وما بعدها على أن تصرفات المدين المفلس المبينة بتلك المواد تكون لاغية الا لغية الاحماية مصلحة الدائنين، فالبطلان لا يكون اذا الا بالنسبة اليهم لا بالنسبة للمدين الذى يجب عليه تنفيذ تعهداته. فاذا باع عقارا لآخر بعد التوقف عن الدفع وقبل التصديق على الصلح وأدخل المبيع فى روكية التفليسة ثم طالبه المشترى برد الثمن فلا يستطيع المدين أن يمتنع عن الدفع محتجا بالبطلان بل يجب عليه رد الثمن. (الاستئناف المقيد بالجدول العمومى نمرة ٨٤٠ سنة ٤١ قضائية، المرفوع من حنا بك عبد السيد ضد الخواجه اسكاروس باسليوس)

Résumé (Français)

81 (Page 224) COUR D'APPEL DU CAIRE. 29 NOVEMBRE 1925. MM. Mohamed Mehrez Pacha (Prés.); Soudan, Ali Galal Bey (C.C.). HANNA ABD EL SAYED BEY contre ESKAROUSSE BASSILIOUSSE. Failli—Obligations—Aliénations annulées—Effet.—(Arts. 227 et suivants C.C.). Le Code de Commerce n'a, aux articles 227 et suivants, édicté l'annulation des aliénations du débiteur failli énoncées aux dits articles, que dans le but de sauvegarder les intérêts des créanciers. L'annulation est donc ordonnée au profit de ces derniers, non du failli, lequel est tenu à exécuter ses obligations. Ainsi, lorsque après la cessation de ses paiements et avant l'homologation du concordat, le failli vend un immeuble et passe l'objet de la vente au profit de la masse des créanciers, il ne peut, si l'acheteur le lui réclame, refuser la restitution du prix en excipant de l'annulation de l'opération, et il doit restituer.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 172
صفحة 171

صور الصفحات ١٧١–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا