شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٩–١٧١

مسلسل ٨٠؛ وقف؛ ناظر؛ نفقة المستحق؛ النفقة التى فرضها القانون؛ دعوى الحساب؛ غلة الوقف

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٥ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
لا مواد بكتلة العنوان

المبادئ المستخلصة

النفقة التى يطلبها المستحق فى وقف من الناظر لحين الفصل فى دعوى الحساب ليست من النفقات التى يجب على الناظر القيام بها من ماله الخاص، لأنها لا تدخل ضمن النفقات التى يفرضها القانون بنص صريح، وإنما هى إلزام مؤقت يقضى به على الناظر الذى يرجح اشتغال ذمته بحقوق المستحقين ليقوم به من الغلة المستحقة لهم حفظا لحالهم. ومن ثم فإذا تبين من وقائع الدعوى أن الناظر لم يحرم المستحقين من غلة الوقف بغض النظر عما إذا كان ما أخذه المستحقون يعادل نصيبهم أم لا (إذ البحث فى ذلك محله دعوى الحساب المطروحة أمام القضاء) فلا محل للحكم عليه بالنفقة. ويراجع حكم محكمة مصر الابتدائية وحكم استئناف ١٧ مايو سنة ١٩٠٦ (قضاء المحاكم فى مسائل الأوقاف لعزيز بك خانكى ص ٣٦).

Résumé (Français)

80 (Page 222) COUR D'APPEL DU CAIRE. 25 NOVEMBRE 1925. MM. Hussein Darwiche Pacha (Prés.); Mourad Wahba Bey, Hassan Nabih el Masri Bey (C.C.). AHMED BEY FARID contre DAME AICHA HANEM ISMAIL. Wakf—Nazir—Pension alimentaire du bénéficiaire—Pension alimentaire fixée par la loi. La pension alimentaire que réclame du Nazir le bénéficiciare d'un wakf jusqu'au vidé de l'action en reddition de comptes est différente des pensions que le Nazir est tenu de fournir de ses deniers personnels. Elle n'est pas comprise au nombre des pensions alimentaires établies par un texte formel de loi et ne constitue qu'une obligation temporaire pour le Nazir—censé devoir détenir les parts des ayants-droit—de fournir à ceux-ci, sur les revenus qui leur sont dus, les subsides nécessaires à leur entretien. Partant, s'il est démontré, par les faits de la cause, que le Nazir n'a pas privé les bénéficiaires des revenus du wakf—sans tenir compte du fait que la part qu'ils ont eue équivalait ou non à la part qui leur était due—(l'examen de ce point relevant de l'action en reddition de comptes soumise au tribunal)—il n'y a pas lieu à le condamner à la pension alimentaire. Voir, jugement app. Caire 17 mai 1906 (Kada el Mahakem, Aziz Bey Khanki, p. 36).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 171
صفحة 169

صور الصفحات ١٦٩–١٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا