شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٨–١٦٩

مسلسل ٧٩؛ وقف؛ حارس قضائى؛ حكم شرعى بأحقية شخص للنظر على وقف؛ أثره؛ مصلحة؛ اختصاص القاضى الجزئى

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٣ نوفمبر سنة ١٩٢٥
المواد
لا مواد بكتلة العنوان؛ ويرد فى النص المادة ٢٨ مرافعات

المبادئ المستخلصة

الحكم شرعا باستحقاق شخص للنظر على وقف يترتب عليه وجود مصلحة له فى طلب تعيين حارس قضائى على الأعيان الموقوفة حتى قبل صدور الحكم بتعيينه ناظرا عليه ما دامت المصلحة موجودة والنزاع قائما. وسبق أن حكمت محكمة الاستئناف الأهلية (فى ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٤ وأحكام أخرى) بأن يختص القاضى الجزئى بتعيين حارس قضائى على أعيان الوقف طبقا للمادة ٢٨ مرافعات التى تشتمل كل نزاع يحصل على الأعيان سواء أكانت موقوفة أو غير موقوفة. وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

Résumé (Français)

79 (Page 221) COUR D'APPEL DU CAIRE. 23 NOVEMBRE 1925. MM. Abou Bakr Yehia Pacha (Prés.); Chaker Ahmed Bey Zaki Barzi Bey (C.C.) MOHAMED EFF. MOUSTAFA SAFWAT contre MOUSTAFA IBRAHIM ABDOU MOGAHED. Wakf—Séquestre judiciaire—Principe " Chéri " reconnaissant à un individu la capacité d'administrer un Wakf—Effet. Il est de principe " Chéri " que le fait, pour un individu, d'avoir la capacité d'administrer un wakf comporte pour lui un intérêt qui l'autorise à demander la nomination d'un séquestre judiciaire sur les biens du wakf, même avant qu'il soit nommé, par jugement, Nazir du dit wakf et ce, tant que l'intérêt existe et que le litige est pendant.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 169
صفحة 168

صور الصفحات ١٦٨–١٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا