حكم ص ٢٩١–٢٩٣
الاختصاص — تعدد المدعى عليهم — المدين والضامن
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الاهلية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ١٦ ابريل سنة ١٩٠٣
- المواد
- الفقرة الاولى من المادة ٣٤ من قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية
المبادئ المستخلصة
اذا رفعت الدعوى فى آن واحد على مدين وضامن له فالمحكمة التى فى دائرتها محل اقامة المدين الاصلى هى وحدها المختصة بالنظر فى الدعوى أما الفقرة الاولى من المادة ٣٤ من قانون المرافعات فلا يعمل بها الا اذا كان تعهد أحد المدينين مساويا لتعهد الآخر على السواء
صور الصفحات ٢٩١–٢٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

