شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٧–١٦٨

مسلسل ٧٨؛ نقض؛ تزوير؛ بيان كيفية التزوير؛ عدم كفاية البيان؛ أثره؛ عقد بيع مزور؛ ختم المجنى عليه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
أول فبراير سنة ١٩٢٦
المواد
المادتان ١٨٣ عقوبات و٢٢٩ جنايات

المبادئ المستخلصة

لا يكفى فى بيان كيفية التزوير الاقتصار فى الحكم على القول بأن المتهم وقع بختم المجنى عليه بغير علمه، بل لا بد لذلك من بيان كيفية حصول المتهم على الختم لمعرفة إن كان بطريق السرقة أو الأمانة على الختم أو ضياعه مثلا، فإذا خلا الحكم من هذا البيان كان مشتملا على عيب جوهرى ووجب نقضه. وحكمت المحكمة بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية للحكم فيها مجددا من دائرة أخرى. ويراجع نقض أول ديسمبر سنة ١٩٢٥ (المحاماة السنة السادسة عدد ٣٨٧) ونقض ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٠١ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عدد ١/١).

Résumé (Français)

78 (Page 220) COUR DE CASSATION. 1er FÉVRIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Mohamed Allam Pacha, Moustafa Mohamed Bey, Mahmoud Gaafar Bey (C.C.); Guindi Abd el Malek Bey (M.P.). ABD EL RAHMAN GOHARI contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Cassation—Faux—Indication des circonstances du faux—Insuffisance de cette indication—Effet.—(Art. 183 C.P. et Art. 229 C.I.C.). Pour indiquer les circonstances du faux, il ne suffit pas que le jugement se borne à dire que le prévenu s'est servi du cachet de la victime à l'insu de celle-ci ; mais il faut aussi qu'il indique de quelle manière le prévenu se trouvait en possession du cachet, pour savoir si, par exemple, ce fait a eu lieu par le vol, le dépôt ou la perte du cachet. En conséquence, si le jugement ne porte pas ces indications, il est entaché de nullité substantielle et doit être cassé. Voir en ce sens, Cass. 1er décembre 1925 (Al Mohamah, VI, 387) et Cass. 26 octobre 1901 (B.O., IV, No. I/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 168
صفحة 167

صور الصفحات ١٦٧–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا