شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٦–١٦٧

مسلسل ٧٧؛ نقض؛ تعديل وصف التهمة؛ لفت نظر المتهم للتعديل؛ التهمة الجديدة جنحة؛ عدم حضور محام؛ أثره؛ هتك عرض

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤ يناير سنة ١٩٢٦
المواد
المواد ٢٤٠ و٢٤١ و٣٢٤ و٣٢٦ و٣٢ عقوبات و٢٢٩ تحقيق جنايات؛ ويرد فى النص المادة ٢٣١ عقوبات

المبادئ المستخلصة

إذا عدلت محكمة الجنايات وصف التهمة وجب عليها لفت نظر المتهم للتعديل لكى يتمكن من الدفاع عن نفسه، وإذا ترتب على التعديل أن تصبح التهمة الجديدة جنحة فليس من الضرورى حضور محام عن المتهم بل يكفى فى ذلك أن يلفت نظره للتعديل ويدافع عن نفسه، ومن ثم يتعين رفض الطعن. ويراجع نقض ٣١ مايو سنة ١٩٢١ (المحاماة السنة الثانية عدد ٤٢) ونقض ١٩ ديسمبر سنة ١٨٩٦ (القضاء السنة الرابعة صفحة ٢٩) ونقض ٢٨ مارس سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ١٦) وعكس ذلك نقض ٢ أبريل سنة ١٩١٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية عشرة عدد ٨٨).

Résumé (Français)

77 (Page 219) COUR DE CASSATION. 4 JANVIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Kershaw, Atia Hosny Pacha, Mohamed Moustafa Bey (C.C.); Guindi Abd el Malek Bey (M.P.). AHMED ET ADLI EL BIHÉRI contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Cassation—Modification de la qualification de l'accusation—Cas où l'attention du prévenu est appelée sur la modification — La nouvelle accusation qualifiée de délit—Inexigibilité de l'assistance de l'inculpé par un défenseur.—(Arts. 240, 241, 324, 326 et 32 C.P. ; Art. 229 C.I.C.). Si la Cour d'Assises a modifié la qualification de l'accusation, elle doit appeler l'attention du prévenu sur la modification, pour qu'il puisse se défendre.(1) Si, par suite de la modification, la nouvelle accusation devient un délit, il ne sera plus indispensable qu'un avocat assiste le prévenu, mais il suffira que l'attention de celui-ci soit appelée sur la modification et qu'il se défende en personne.(2) (1) Voir, Cass. 31 mai 1921 (Al Mohamah, II, No. 42). (2) Voir, Cass. 19 décembre 1896 (Al Cada, IV, p. 29); et Cas. 28 mars 1908 (B.O. X, No. 16), contra, Cass. 2 avril 1910 (B.O., XI, No. 88).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 167
صفحة 166

صور الصفحات ١٦٦–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا