شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٥–١٦٦

مسلسل ٧٦؛ نقض؛ دين؛ فوائد ربوية؛ إثبات؛ سند رسمى؛ صورية؛ شهادة الشهود؛ إقراض بفوائد فاحشة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤ يناير سنة ١٩٢٤ (هكذا طُبعت، وسياق العدد والقضية رقم ٢١٢ سنة ١٩٢٥–١٩٢٦ يرجّح أنها ١٩٢٦)
المواد
المواد ٢٩٤/١ و٢ عقوبات و٢٢٩ و٢٣٢ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

إذا كان الدين ثابتا بسند رسمى ذكر فيه أن النقود دفعت أمام كاتب العقود فلا يمكن إثبات الصورية بشهادة الشهود، ومن ثم لا يجوز إثبات أن مبلغ الدين يشتمل على فوائد ربوية. وحكمت المحكمة بقبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم عملا بالمادة ٢٣٢ من قانون تحقيق الجنايات. ويراجع استئناف مختلط ١٥ مايو سنة ١٩١٣ (مجلة التشريع والقضاء السنة الخامسة والعشرون ص ٢/٢٨٠).

Résumé (Français)

76 (Page 218) COUR DE CASSATION. 4 JANVIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Kershaw, Atia Hosni Pacha, Mohamed Mostafa Bey (C.C.); Guindi Abd el Malek Bey (M.P.). ALPHONSE KAHIL contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Dette—Intérêts usuraires—Preuve—Acte authentique—Fictivité—(Art. 294 § 1 et 2 C.P. Arts. 229, 232 C.I.C.). Si la dette est prouvée par un acte authentique où il est mentionné que la somme a été payée devant le Greffier Notaire, la fictivité ne pourra être prouvée par la déposition des témoins, et partant il ne pourra être question de prouver que la dette a été contractée à intérêts usuraires. Voir App. mixte, 15 mai 1913 (B.L.J., XXV, p. 380/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 165

صور الصفحات ١٦٥–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا