شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٤–١٦٥

مسلسل ٧٥؛ نقض؛ قتل بسبق إصرار واتفاق؛ تعدد المتهمين؛ تعدد آلات القتل؛ أثره؛ فاعلون أصليون؛ تعويض مدنى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٤ يناير سنة ١٩٢٦
المواد
المواد ٤٥ و٤٦ و١٩٤ و٣٩ و٣٢ و١٧ عقوبات و٢٢٩ تحقيق جنايات؛ ويرد فى النص أيضا المادة ١٩٨ فقرة أولى عقوبات

المبادئ المستخلصة

إذا حصلت جريمة القتل والشروع فيه مع سبق إصرار وتوافق المتهمين على الفتك بالمجنى عليهم فجميع المتهمين يعتبرون فاعلين أصليين لأن غرضهم من الفعل كان واحدا وهو القتل. ولا يؤثر فى ذلك كون أحد المتهمين استعمل فى الواقعة لأجل الوصول إلى هذا الغرض آلة أقل سرعة فى إحداث القتل من الآلة التى استعملها غيره من المتهمين، لأن النتيجة كانت واحدة فعليهم جميعا تبعتها سواء من الوجهة الجنائية أو المدنية. وحكمت المحكمة برفض الطعن بالنسبة للرابع والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر وبعدم قبول النقض بالنسبة للآخرين. ويراجع نقض ٧ مايو سنة ١٩٢٣ (المجموعة الرسمية السنة السادسة والعشرون عدد ٥٠) واستئناف ١٥ ديسمبر سنة ١٨٩٦ (القضاء السنة الرابعة ص ١/٨٨).

Résumé (Français)

75 (Page 217) COUR DE CASSATION. 4 JANVIER 1926. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Kershaw, Atia Hosny Bey, Mohamed Moustafa Bey (C.C.); Guindi Abd el Malek Bey (M.P.). ABOUL MAATI ALI SAQR ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES. Cassation—Homicide avec préméditation et accord—Concours de prévenus—Concours d'armes—Effet.—(Arts. 45, 46, 194, 39, 32 et 17 C.P. et Art. 229 C.I.C.). Lorsqu'un homicide accompagné d'une tentative d'homicide est commis avec préméditation et accord, tous les prévenus sont considérés comme auteurs principaux, car ils avaient tous un même but : celui de donner la mort.(1) Le fait que l'un des prévenus s'est servi, pour arriver à ce but, d'une arme moins prompte à produire la mort que celle des autres ne change en rien ce principe, du moment que le résultat a été le même. Par conséquent, tous les prévenus sont également responsables, tant au point de vue pénal qu'au point de vue civil. (2) (1) Voir, Cass. 7 mai 1923 (B.O. XXVI, No. 59). (2) Voir, App. 15 décembre 1896 (Al Cada, IV, p. 88/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 165
صفحة 164

صور الصفحات ١٦٤–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا