شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٣–١٦٤

مسلسل ٧٤؛ نقض؛ استئناف النيابة؛ تشديد العقاب؛ عدم ذكر أسباب التشديد؛ أثره؛ ضرب أعجز عن الأشغال

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
أول ديسمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المادتان ٢٠٥ عقوبات و٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

إذا قضت محكمة ثانى درجة على المتهم بناء على استئناف النيابة العمومية بعقوبة أشد من تلك التى حكمت بها محكمة أول درجة، فلا تلزم ببيان أسباب التشديد ما دامت لم تزد عن الحد المقرر للعقاب فى المادة التى طبقتها. وحكمت المحكمة برفض الطعن. ويراجع فى هذا المعنى نقض ١٣ مارس سنة ١٩٢٠ (المجموعة الرسمية السنة الحادية والعشرون عدد ١٠١).

Résumé (Français)

74 (Page 216) COUR DE CASSATION. 1er DÉCEMBRE 1925. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Kershaw, Mohamed Moustapha Bey, Mohamed Allam Pacha (C.C.); Tewfik Yacoub Bey (M.P.). HANAFI MOHAMED EL HAWARI contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Appel du Ministère Public—Aggravation de la peine—Cas où les motifs de l'aggravation ne sont pas mentionnés—Effet.—(Art.s 205 C.P et 229 C.I.C.). Si, par suite de l'appel formé par le Ministère Public, le tribunal de 2me degré condamne le prévenu à une peine plus forte que celle prononcée par le tribunal de premier degré, il n'est pas tenu d'indiquer les motifs de l'aggravation, tant qu'il n'a pas dépassé la limite de la peine prévue par l'article dont il a fait application. Voir en ce sens, Cass. 13 mars 1920 (B.O., XXI, No. 101).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 164
صفحة 163

صور الصفحات ١٦٣–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا