شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٦٢–١٦٣

مسلسل ٧٣؛ نقض؛ أدلة؛ مدع مدنى؛ تقديم مستنداته للمحكمة؛ عدم الأخذ بها؛ أثره؛ تعويض؛ فوائد ربوية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
أول ديسمبر سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات؛ ويرد فى النص المادة ٢٩٦ عقوبات والمادة ١٧٢ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

ليست المحكمة ملزمة قانونا بضرورة الأخذ بالمستندات التى يقدمها المدعى بالحق المدنى، بل هى حرة فى أن تحكم بما يمليه عليها اعتقادها بناء على ما تستنتجه من مجموع الأدلة التى طرحت أمامها، ومن ثم يرفض التعويض المبنى على هذا السبب. وحكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام المدعى بالمصاريف. ويراجع فى هذا المعنى استئناف ٣ مارس سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية السنة الثانية صحيفة ٣/٤).

Résumé (Français)

73 (Page 215) COUR DE CASSATION. 1er DÉCEMBRE 1925. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Kershaw, Mohamed Moustafa Bey, Mohammed Allam Pacha (C.C.); Tewfik Yacoub Bey (M.P.). SOLIMAN ATIA ANTAR (Partie Civile) contre MOUSTAFA EFFENDI MOHAMED ET AUTRES. Cassation—Preuves—Partie Civile—Présentation des pièces de la partie civile au tribunal—Non prise en considération de ces pièces—Effet.—(Art. 229 C.I.C.). Le tribunal n'est pas légalement tenu de prendre en considération les pièces produites par la partie civile; il a toute liberté de rendre son jugement suivant la conviction qu'il acquiert d'après les déductions tirées de l'ensemble des preuves fournies, et partant rejeter la demande en dommages-intérêts basée sur ce motif. Voir, Appel 3 mars 1900 (B.O. II, p. 4 § 3).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 163
صفحة 162

صور الصفحات ١٦٢–١٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا