مسلسل ٧٢؛ استئناف؛ حكم صادر من محكمة الخط؛ خلو عريضة الاستئناف من الأسباب؛ أثره؛ بطلان؛ محاكم الأخطاط؛ حكم استئنافى
- المحكمة
- محكمة ميت غمر الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية (حكم استئنافى)
- التاريخ
- ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٢٥
- المواد
- المواد ٥٤ – ٦١ من لائحة الإجراءات الخاصة بمحاكم الأخطاط؛ «المادة ٦٣ من قانون المرافعات» هكذا طُبعت بكتلة العنوان والصواب المادة ٣٦٣ مرافعات كما تكرر فى نص الحكم
المبادئ المستخلصة
لا تبطل عريضة استئناف حكم صادر من محكمة الخط إذا لم تذكر فيها الأسباب التى بنى عليها الاستئناف، لأن لائحة إجراءات محاكم الأخطاط لم تنص على إلغاء العمل فى هذه الحالة كما فعلت المادة ٣٦٣ مرافعات، ولا بطلان بغير نص. وحكمت المحكمة برفض الدفع الفرعى المقدم من وكيل المستأنف عليهم وبقبول عريضة الاستئناف شكلا وأمرت بالتكلم فى الموضوع وحددت لذلك يوم ٦ يناير سنة ١٩٢٦.
Résumé (Français)
72 (Page 113) TRIBUNAL SOMMAIRE DE MEIT GAMR. (Jugement en Appel.) 30 DÉCEMBRE 1925. Fahim Ibrahim Awad Bey (J.). EID KHALIL contre OMAR ALY EL HAWARY ET AUTRES. Appel—Jugement rendu par le tribunal cantonal—Absence des motifs d'appel dans l'acte —Effet—(Arts. 54-60 du règlement de procédure devant les tribunaux cantonaux 363 C.C.P.C.C.) L'acte d'appel formé contre un jugement rendu par un tribunal cantonal ne peut être annulé parce qu'il ne contient pas les motifs d'appel, car contrairement à l'article 363 C.P.C.C. le règlement de procédure devant les tribunaux cantonaux ne prévoit pas cette annulation en pareil cas. Et il n'y a pas de nullité sans texte formel.
صور الصفحات ١٥٨–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

