مسلسل ٧١؛ جريمة؛ اشتراك فيها؛ أعمال سابقة على الجريمة؛ أعمال مقارنة لها؛ أعمال لاحقة لها؛ إخفاء؛ نصب وطرق احتيالية؛ حكم استئنافى
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة (حكم استئنافى)
- التاريخ
- ٩ أغسطس سنة ١٩٢٥
- المواد
- لا مواد بكتلة العنوان؛ ويرد فى النص المواد ٢٩٣ و٤٠ و٤١ عقوبات والمادة ٦٩ الملغاة والمادة ٢٧٩ والمادتان ١٧٧ و١٧٢ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
الأعمال التى تدخل فى تكوين الاشتراك فى جريمة هى الأعمال التى تقع قبل وقوعها أو وقت وقوعها، أما الأعمال اللاحقة لها فلا تعد من أعمال الاشتراك فيها، غير أنه يجوز فى بعض الأحوال العقاب عليها بكونها جريمة قائمة بذاتها. وبينت المحكمة أن التعديل الأخير حذف المادة ٦٩ واستعاض عنها بالمادة ٢٧٩ فقصر حكمها على إخفاء الأشياء المسروقة فقط، أما الأشياء المتحصلة من جريمة التبديد أو النصب فلا عقاب عليها لانعدام النص، فألغت الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثانى وقضت ببراءته وبتأييده بالنسبة للمتهم الأول.
Résumé (Français)
71 (Page 111) TRIBUNAL D'ALEXANDIRE. (Jugement en Appel.) 9 AOUT 1925. MM. Khalil Effat Bey (Prés.); Ahmed Nasrat Ragheb Bey, Mohamed Baraoat Bey (J.J.); Mohamed Towfik Beyoumi Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED AMIN NOUR EL DIN ET AUTRE. Infraction—Complicité—Actes antérieurs à l'infraction—Actes simultanés—Actes postérieurs—Ceux de ces actes comportant la complicité. Les actes comportant la complicité dans une infraction, sont ceux commis antérieurement à l'infraction ou simultanément avec elle. Quant aux actes postérieurs, ils ne sauraient être considérés comme des actes de complicité. Cependant ils sont quelquefois punissables comme infractions indépendantes. Cité dans le jugement, Vidal "Cours de Droit Criminel Franç," p. 572 No. 422 et s. (6ème édition) et GARÇON annoté T.I. Arts. 59 et 60 C.P. Français Nos. 5 et 7.
صور الصفحات ١٥٦–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

