شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٦–١٥٨

مسلسل ٧١؛ جريمة؛ اشتراك فيها؛ أعمال سابقة على الجريمة؛ أعمال مقارنة لها؛ أعمال لاحقة لها؛ إخفاء؛ نصب وطرق احتيالية؛ حكم استئنافى

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة (حكم استئنافى)
التاريخ
٩ أغسطس سنة ١٩٢٥
المواد
لا مواد بكتلة العنوان؛ ويرد فى النص المواد ٢٩٣ و٤٠ و٤١ عقوبات والمادة ٦٩ الملغاة والمادة ٢٧٩ والمادتان ١٧٧ و١٧٢ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

الأعمال التى تدخل فى تكوين الاشتراك فى جريمة هى الأعمال التى تقع قبل وقوعها أو وقت وقوعها، أما الأعمال اللاحقة لها فلا تعد من أعمال الاشتراك فيها، غير أنه يجوز فى بعض الأحوال العقاب عليها بكونها جريمة قائمة بذاتها. وبينت المحكمة أن التعديل الأخير حذف المادة ٦٩ واستعاض عنها بالمادة ٢٧٩ فقصر حكمها على إخفاء الأشياء المسروقة فقط، أما الأشياء المتحصلة من جريمة التبديد أو النصب فلا عقاب عليها لانعدام النص، فألغت الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثانى وقضت ببراءته وبتأييده بالنسبة للمتهم الأول.

Résumé (Français)

71 (Page 111) TRIBUNAL D'ALEXANDIRE. (Jugement en Appel.) 9 AOUT 1925. MM. Khalil Effat Bey (Prés.); Ahmed Nasrat Ragheb Bey, Mohamed Baraoat Bey (J.J.); Mohamed Towfik Beyoumi Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED AMIN NOUR EL DIN ET AUTRE. Infraction—Complicité—Actes antérieurs à l'infraction—Actes simultanés—Actes postérieurs—Ceux de ces actes comportant la complicité. Les actes comportant la complicité dans une infraction, sont ceux commis antérieurement à l'infraction ou simultanément avec elle. Quant aux actes postérieurs, ils ne sauraient être considérés comme des actes de complicité. Cependant ils sont quelquefois punissables comme infractions indépendantes. Cité dans le jugement, Vidal "Cours de Droit Criminel Franç," p. 572 No. 422 et s. (6ème édition) et GARÇON annoté T.I. Arts. 59 et 60 C.P. Français Nos. 5 et 7.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 158
صفحة 156

صور الصفحات ١٥٦–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا