حكم ص ٢٨٩–٢٩١
سقوط الحق بمضى المده الطويله — انقطاع سريان المده الطويله — طلب الحضور أمام المحكمه — المحكمة غير المختصة
- المحكمة
- محكمة قنا الاهليه
- التاريخ
- حكم استئنافى رقم ٧ ابريل سنة ١٩٠٣
- المواد
- المادتان ٢٠٥ و ٨٢ من القانون المدنى
المبادئ المستخلصة
رفع الدعوى أمام محكمة ولو غير مختصة يقطع سريان المدة الطويلة ولو أن القانون المدنى المصرى لم ينص صريحا عن هذه الحالة
صور الصفحات ٢٨٩–٢٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1903

