شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٥٤–١٥٥

مسلسل ٦٩؛ موظف؛ خدمة عمومية؛ خدمة خصوصية؛ مصلحة الأملاك الأميرية؛ أملاك خصوصية؛ فرز أرض؛ تعدى الحائز على الموظف؛ ضرب أفضى إلى عاهة

المحكمة
محكمة جنايات بنى سويف
التاريخ
٢٧ يونيه سنة ١٩٢٦
المواد
المادة ١١٨ عقوبات؛ ويرد فى النص المادتان ٢٠٤ و١١٨ عقوبات والمادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات والمادة ١٧ عقوبات

المبادئ المستخلصة

مصلحة الأملاك الأميرية حكمها فيما يتعلق بأملاكها الخصوصية حكم الأفراد، فإذا انتدبت أحد موظفيها لفرز قطعة أرض من هذه الأملاك وكانت فى حيازة شخص آخر فلا يعد ذلك تكليفا للموظف بخدمة عمومية بل بخدمة خصوصية، ولا يترتب على هذا الندب أن يكون لهذا الموظف حق فى إجراء العمل أكثر من حق الحائز فى منعه عن تأديته، ثم لا يعاقب الحائز إذا منعه عن تتميم عملية الفرز. وقد قضت المحكمة ببراءة المتهم الأول من تهمتى الضرب والتعدى وبحبس الثانى سنة مع الشغل عن الضرب المحدث للعاهة. وأحال الحكم إلى حكم محكمة مغاغة الجزئية ٨ فبراير سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عدد ٥٣).

Résumé (Français)

69 (Page 109) COUR D'ASSISE DE BENI-SUEF. 27 JUIN 1926. MM. Mohamed Allam Pacha (Prés.); El Sayed Abdel Hadi el Guindi Bey (C.), Mahmoud Mohamed Sab'a Eff. (Juge délégué); Ibrahim Ahmed Habib (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HADOUTE ALI MOUSTAPHA ET AUTRE. Fonctionnaire—Service public—Service Privé—Administration des Domaines de l'Etat—Domaines privés—Mission d'un fonctionnaire de démarquer un terrain des dits domaines—Agression du détenteur du terrain contre le fonctionnaire—Effet—(Art. 118 C.P.). L'administration des domaines des l'Etat est assimilable aux particuliers en ce qui concerne ses domaines privés. Si elle délègue un des ses fonctionnaires pour démarquer une parcelle de terrain faisant partie de ses domaines privés et détenue par une tierce personne, cette mission n'est pas considérée comme un service public, mais c'est plutôt un service privé. Cette délégation n'accorde pas au fonctionnaire un droit plus fort d'accomplir sa mission que celui de détenteur de s'y opposer. Partant, le détenteur n'encourt pas de peine s'il empêche le fonctionnaire d'effectuer la démarcation. Voir en ce sens, Trib. Som. Som Maghagha, 8 février 1903 (B.O. IV, No. 53).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 155
صفحة 154

صور الصفحات ١٥٤–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا