سقوط الحق بمضى المدة؛ حق الارث؛ الملكية الآيلة بالميراث؛ ثلاث وثلاثون سنة شرعا؛ عدم سماع دعوى الارث؛ عقد تخارج؛ وضع اليد؛ المدة الطويلة
- المحكمة
- محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٦
- المواد
- المادة ٢٠٨ مدنى والمادة ٣٧٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (وذُكرت فى النص المادة ٧٦ مدنى)
المبادئ المستخلصة
الحكم رقم ٦٨ (المسلسل السنوى) صادر من محكمة استئناف مصر — الدائرة المدنية والتجارية — فى ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٦. المبادئ: سقوط الحق بمضى المدة — حق الارث — (المادة ٢٠٨ مدنى والمادة ٣٧٦ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية). الموجز: يسقط حق الملكية الآيل بطريق الميراث بمضى المدة المنصوص عليها فى القانون المدنى، أما الثلاث والثلاثون سنة المقررة شرعا فهى خاصة بعدم سماع دعوى الارث. وقد فرّق القضاء العالى بين حق الارث وحق التملك بسبب الارث ورتّب للثانى أجل التقادم المنصوص عنه فى المادتين ٧٦ و٢٠٨ من القانون المدنى، بل قطع فى بعض أحكامه بأنه لا تقادم الا ما نص عليه فى تينك المادتين مادام النزاع مطروحا أمام المحاكم الأهلية. الوقائع: استئناف مقيد بالجدول العمومى نمرة ٨٢٤ سنة ٣٩ قضائية مرفوع من الست مريم بنت يوسف حنا ضد شاكر افندى يوسف وآخرين من ورثة المرحوم يوسف حنا وفانوس يوسف، وأصله دعوى أمام محكمة بنى سويف الأهلية نمرة ٣ سنة ١٩٢١ بتثبيت ملكيتها فى ١١ قيراطا و٢٤ فدانا شائعة فى ٢٧٩ فدانا و١٥ قيراطا و١٢ سهما، رُفضت فى ٢٤ يناير سنة ١٩٢٢؛ ويدور النزاع حول عقدَى بيع صادرين من المورث لأخوَى المستأنفة وعقد تخارج مؤرخ ٩ أكتوبر سنة ١٨٩٤. المنطوق: حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفة بالمصاريف وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة لمن عدا غالى يوسف من المستأنف عليهم. الهامش يحيل الى استئناف ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٤ واستئناف ٣ مارس سنة ١٩٢٠ وحكم الجزئية ٢٨ فبراير سنة ١٩١٨. (يمتد النص الى صفحة الـPDF ١٥٣ / الفوليو ١٠٨).
Résumé (Français)
68 (Page 107) COUR D'APPEL DU CAIRE. 28 FÉVRIER 1926. MM. Mitawalli Ghoneim Bey (Prés.); Mohamed Labib Attia Bey, Itribi Abol Ezz Bey (CC.) DAME MARIAM YOUSSEF HANNA contre CHAKER YOUSSEF EFF. ET AUTRES. Prescription—Droit de succession —(Arts. 208 C.C., 376 du règlement de réorganisation des Mehkémehs). Le droit de propriété dévolu par voie de succession se prescrit après le délai fixé par le Code Civil; quant à la durée de 33 ans établie par le chéria, elle ne concerne que l'irrecevabilité de l'action successorale. Voir en ce sens, App. 23 décembre 1914 (B.O. XVII, No. 6), App. 3 mars 1920 (B.O. XXI, No. 94). Contra Trib. Som. Manfalout 28 novembre 1918 (B.O. XX, No. 67).
صور الصفحات ١٥٢–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

