شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والعشرون/حكم
حكم ص ١٤٧–١٤٩

نقض؛ وظيفة؛ اضراب؛ استقالة؛ حق العامل فى الاستقالة؛ عمدة ومشايخ؛ قانون الانتخاب؛ لا عقوبة بغير نص؛ لا ينسخ القانون الا بمثله

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢ مارس سنة ١٩٢٦
المواد
المواد ١٠٨ مكررة عقوبات و١٧٢ و٢٢٩ جنايات و٤٠٢ و٤٠٣ و٤٠٤ مدنى (والقانون نمرة ٣٧ سنة ١٩٢٣؛ والمادة ١٢٦ من القانون الفرنسى مقارنةً)

المبادئ المستخلصة

الحكم رقم ٦٦ (المسلسل السنوى) صادر من محكمة النقض والابرام فى ٢ مارس سنة ١٩٢٦. المبادئ: نقض — وظيفة — اضراب — استقالة — أثره — المواد ١٠٨ مكررة عقوبات و١٧٢ و٢٢٩ جنايات و٤٠٢ و٤٠٣ و٤٠٤ مدنى. الموجز: استقالة العامل من الخدمة حق من حقوقه التى خولتها له القوانين الحالية الجارى عليها العمل، فللموظف اذن أن يستقيل من وظيفته من غير أن يعاقب جنائيا على ذلك، لأن القانون نمرة ٣٧ سنة ١٩٢٣ الصادر باضافة بعض أحكام على قانون العقوبات لم ينص فيه على الغاء أحكام القوانين المتقدم ذكرها ولم يُقصد به الا الضرب على أيدى الموظفين الذين مع تركهم العمل فعلا يظلون متمسكين بالوظيفة ومتمتعين بكافة مزاياها. ولا يمكن القول بأن عدم قبول الاستقالة يجعل الموظف فى حكم الباقى فى الوظيفة فيعاقب على تركه العمل فيها، لأن النصوص القانونية الخاصة باجارة الاشخاص تبيح لكل من المستخدِم والمخدوم حق فسخ العقد فى أى وقت شاء وبدون توقف على رضا الطرف الآخر، فيصبح العقد مفسوخا بمجرد تقديم الاستقالة. الوقائع: طعن رئيس نيابة بنى سويف على حكم محكمة بنى سويف الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية الصادر فى ٢٦ يناير سنة ١٩٢٦ بتأييد براءة محمد على الأعور (عمدة بنى سامط) وآخرين من المشايخ الذين اتفقوا فى ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٢٥ على ترك عملهم وامتنعوا عن تنفيذ قانون الانتخاب الجديد وعمل جداول حالة الكون. المنطوق: حكمت المحكمة برفض الطعن. (يمتد النص الى صفحات الـPDF ١٤٨–١٤٩ / الفوليو ١٠٣–١٠٤).

Résumé (Français)

66 (Page 102) COUR DE CASSATION. 2 MARS 1926 MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Hussein Darwiche Pacha, Mohamed Allam Pacha, Abdel Hadi el Guindi Bey, Moustapha Mohamed Bey (CC.); Guindi Abdel Malek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC. contre MOHAMED ALY EL AWAR EFF. ET AUTRES. Cassation—Fonctions publiques—Grève—Démission—Effet—(Arts. 108 bis C.P., 172 et 229 C.I.C.; 402, 403 et 404 C.C.). La démission d'un employé est un droit que lui confèrent les lois actuellement en vigueur. Le fonctionnaire peut donc se démettre de ses fonctions sans encourir de sanctions pénales; car la Loi No. 37 de 1923, qui a ajouté certaines dispositions au Code Pénal, n'a pas abrogé les susdites lois et ne tend qu'à châtier ceux des fonctionnaires qui, tout en abandonnant effectivement leur service, continuent à occuper leur poste et à jouir des avantages qu'il comporte. On ne saurait admettre que le fonctionnaire qui s'est vu refuser sa démission peut être assimilé à celui qui occupe toujours son poste et qu'il doit être puni s'il abandonne son service. Car les dispositions de la loi en matière de louage de personnes accordent à l'employé aussi bien qu'au maître la faculté de résilier le contrat à tout moment et sans avoir besoin du consentement de l'autre partie. Dans ces conditions, le contrat peut être résilié par le seul fait de la démission. D'ailleurs, si l'on admettait cette thèse, il en résulterait que le fait de la démission serait une infraction ou ne le serait pas selon la volonté et le bon plaisir de l'autre partie, et non selon l'intention du démissionnaire, ce qui, naturellement, est inadmissible.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 149
صفحة 147

صور الصفحات ١٤٧–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1926

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا